قلت : أرأيت لو قال قال : قال رجل لرجل : اعمل على دابتي فما عملت من شيء فلي نصفه ولك نصفه : لا خير فيه ، وما عمل من شيء على الدابة فهو للعامل ولرب الدابة على العامل أجر دابته بالغا ما بلغ . مالك
[ ص: 421 ] قلت : وكذلك السفن مثل الدواب عند ؟ مالك
قال : نعم كذلك قال : هي مثل الدواب . مالك
قلت : فإن أعطاه دابته فقال : أكرها فما أكريتها به من شيء ، فهو بيني وبينك ؟ قال : إن كان إنما قال : أكرها فقط ولم يقل له : اعمل عليها فأرى الكراء لرب الدابة وللذي أكراها أجر مثله . قال : وهذا رأيي .
قلت : وعلام قلته ؟
قال : قلته على الرجل يعطي الرجل الدابة فيقول : بعها بمائة دينار فما زاد على المائة فهو بيني وبينك أو يقول : بعها فما بعتها به من شيء فهو بيني وبينك ، فهذا عند له أجرة مثله وجميع الثمن لرب الدابة . مالك
قال : لو أن مالك كان الكسب للعامل وكان على العامل إجارة الدابة فيما تساوي ، وكذلك السفينة إذا دفعتها إلى قوم يعملون عليها كان ما كسبوا لهم وكان عليهم كراء مثلها ولا يشبه أن يقول : في السفينة والحمام أجرهما ولك نصف ما يخرج أو اعمل فيهما ولك نصف ما تكسب فما كان يعمل فيه فله ما كسب وعليه إجارته وما كان إنما يؤاجره ولا عمل له فيه فالإجارة لصاحبها وللقائم فيها إجارة مثله ، فهذا وجه ما سمعت من رجلا دفع إلى رجل دابة فقال : اعمل عليها ولك نصف ما تكسب عليها . مالك قال : وأخبرني ابن وهب إبراهيم بن نشيط عن أنه قال في ربيعة فقال : لا يصلح أن يستأجره في سفينة على نصف ما يربح ، كل ذلك لا يراه حسنا . الرجل يعمل لرجل في سفينة في البحر بنصيبه من الربح فيقول : لا أعمل لك فيها حتى تقدم إلي دينارين أو ثلاثة سلفا حتى يقاصه به من ربحه ؟