قلت : أرأيت إن قال : قال أخذت دابته أعمل عليها على النصف : لا يصلح هذا . مالك
قلت : فإن عمل عليها لمن يكون العمل ؟
قال : يكون العمل للعامل ولصاحب الدابة أجر مثلها .
قلت : وكذلك لو أكريتها إلى مكة وكانت إبلا وكنت أخذتها على أن أعمل عليها على النصف ؟
قال : نعم يكون جميع ذلك للمتكاري ويكون لرب الإبل مثله كراء إبله . [ ص: 422 ] قال ابن القاسم : وإن قال : وقال قال : أكرها ولك نصف ما يخرج من كرائها كان الكراء لصاحب الإبل وكان للمكري أجر مثله فيما عمل . في مالك قال : لا خير في ذلك . قال : فإن باعها أعطي أجر مثله وكان جميع الثمن لرب السلعة وكذلك الكراء عندي إذا كان يكريها وله نصف الكراء كان عندي بهذه المنزلة التي وصفت لك في بيع السلعة وإذا قال : الرجل يقول للرجل : بع سلعتي هذه ولك نصف ثمنها ؟ فهذا مخالف لما ذكرت لك والذي يقول : اعمل عليها إنما هو على أحد أمرين إما أن يكون أكرى دابته بنصف ما يكسب الأجير أو يكون آجر نفسه بنصف ما يكسب على الدابة فأولاهما بما يكون من الكسب العامل ويكون لرب الدابة أجر مثلها قلت : وهذا قول اعمل عليها ولك نصف ما يكون من عملها ؟ مالك
قال : نعم .