قلت : أرأيت إن قال : قال استأجرت ثوبا أو فسطاطا شهرا فحبسته هذا الشهر فلم ألبسه أيكون علي الأجر أم لا ؟ : عليك الأجر . مالك
قلت : فإن قال : قال حبسه بعد انقضاء الإجارة ولم يلبسه ؟ : أرى عليه من الإجارة بقدر حبسه هذه الثياب بغير لبس ولا يكون عليه مثل أجر من لبس لأنه لم يلبس . وقال مالك ابن نافع مثله ، وقال غيره : يكون عليه على حساب الإجارة الأولى إذا كان معه وكان صاحبه يقدر على أخذه ويقدر المستأجر على رده .