قلت : أرأيت إن مكة فأكريته من غيري أيجوز هذا في قول ؟ مالك قال : إذا أكريته من مثلك وفي حالك وأمانتك ويكون صنيعه في الخباء كصنيعك وحاجته إلى الخباء كحاجتك فأرى الكراء جائزا في رأيي تكاريت فسطاطا إلى ، عن . ابن وهب مالك بن أنس ويونس بن يزيد ، عن وابن أبي ذئب أنه سئل عن الرجل يستأجر الدار ثم يؤاجرها بأفضل مما استأجرها به ؟ فقال ابن شهاب : لا بأس به . قال : وأخبرني رجال من أهل العلم عن ابن شهاب أبي الزناد ونافع مولى ابن عمر مثل ذلك وقال بعضهم مثل ذلك في الدابة والسفينة . وأخبرني وعطاء بن أبي رباح عن الليث بن سعد يحيى بن سعيد قال : أدركنا جماعة من أهل المدينة لا يرون بفضل إجارة العبيد والسفن والمساكن بأسا .
قال : وسئل الليث يحيى عن رجل تكارى أرضا ، ثم أكراها بربح قال : يحيى هي من ذلك . ، عن ابن وهب ، عن يونس أنه قال في الرجل يتكارى ظهرا أو دارا ، ثم يبيع ذلك بربح فقال أبي الزناد : لا أعلم به بأسا [ ص: 429 ] أبو الزناد ، عن ابن وهب مخرمة ، عن أبيه قال : سمعت يزيد بن عبد الله بن قسيط واستفتي في عبد استأجره رجل هل يصلح للرجل أن يؤاجره من آخر ؟
قال : نعم ، وقال : ذلك عبد الله بن أبي سلمة .
قال بكير : وسمعت وسئل عن رجل استأجر أجيرا ، ثم آجره أترى بذلك بأسا ؟ عبد الرحمن بن القاسم بن محمد
قال : لا . وقال ذلك ، وأخبرني نافع مولى ابن عمر : أنه سأل يونس عن ابن شهاب قال : لا بأس بذلك . الرجل يستكري ، ثم يقول لصاحبه دعني ولك كذا وكذا من المال ؟
قال : وقال ذلك يونس . أبو الزناد