الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن تكاريت فسطاطا إلى مكة فأكريته من غيري أيجوز هذا في قول مالك ؟ قال : إذا أكريته من مثلك وفي حالك وأمانتك ويكون صنيعه في الخباء كصنيعك وحاجته إلى الخباء كحاجتك فأرى الكراء جائزا في رأيي . ابن وهب ، عن مالك بن أنس ويونس بن يزيد وابن أبي ذئب ، عن ابن شهاب أنه سئل عن الرجل يستأجر الدار ثم يؤاجرها بأفضل مما استأجرها به ؟ فقال ابن شهاب : لا بأس به . قال : وأخبرني رجال من أهل العلم عن أبي الزناد ونافع مولى ابن عمر وعطاء بن أبي رباح مثل ذلك وقال بعضهم مثل ذلك في الدابة والسفينة . وأخبرني الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد قال : أدركنا جماعة من أهل المدينة لا يرون بفضل إجارة العبيد والسفن والمساكن بأسا .

                                                                                                                                                                                      قال الليث : وسئل يحيى عن رجل تكارى أرضا ، ثم أكراها بربح قال : يحيى هي من ذلك . ابن وهب ، عن يونس ، عن أبي الزناد أنه قال في الرجل يتكارى ظهرا أو دارا ، ثم يبيع ذلك بربح فقال أبو الزناد : لا أعلم به بأسا [ ص: 429 ] ابن وهب ، عن مخرمة ، عن أبيه قال : سمعت يزيد بن عبد الله بن قسيط واستفتي في عبد استأجره رجل هل يصلح للرجل أن يؤاجره من آخر ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم ، وقال : ذلك عبد الله بن أبي سلمة .

                                                                                                                                                                                      قال بكير : وسمعت عبد الرحمن بن القاسم بن محمد وسئل عن رجل استأجر أجيرا ، ثم آجره أترى بذلك بأسا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا . وقال ذلك نافع مولى ابن عمر ، وأخبرني يونس : أنه سأل ابن شهاب عن الرجل يستكري ، ثم يقول لصاحبه دعني ولك كذا وكذا من المال ؟ قال : لا بأس بذلك .

                                                                                                                                                                                      قال يونس : وقال ذلك أبو الزناد .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية