في إجارة المصحف .
قلت : أرأيت قال : لا بأس بذلك . المصحف هل يصلح أن يستأجره الرجل يقرأ فيه ؟
قلت : لم جوزه ؟ مالك
قال : لأن قال : لا بأس ببيع المصحف فلما جوز مالكا بيعه جازت فيه الإجارة . مالك عن ابن وهب ابن لهيعة ويحيى بن أيوب ، عن ، عن عمارة بن غزية أنه قال : لا بأس ببيع المصحف إنما يبيع الورق والحبر والعمل . ربيعة وأخبرني رجال من أهل العلم عن ابن وهب يحيى بن سعيد وغير واحد من التابعين أنهم لم يكونوا يرون ببيع المصاحف بأسا . ومكحول ، وأخبرني ابن وهب عبد الجبار بن عمر أنه قال : وكان ابن مصيح يكتب المصاحف في ذلك الزمان الأول أحسبه قال : في زمن ويبيعها ولا ينكر عليه أحد قال : ولا رأينا أحدا عثمان بن عفان بالمدينة ينكر ذلك قال : وكلهم لا يرون به بأسا [ ص: 430 ] سحنون عن أنس بن عياض عن بكير بن مسمار عن زياد مولى لسعد أنه سأل عبد الله بن عباس عن بيع المصاحف والتجارة فيها فقالا لا نرى أن تجعله متجرا ولكن ما عملت يداك فلا بأس به . وقال ومروان بن الحكم في بيع المصاحف وشرائها : لا بأس به . مالك