قلت : أرأيت إن قال رجل لرجل علم غلامي هذا الكتاب سنة أو القرآن سنة على أن يكون الغلام بيني وبينك ؟ قال لا يعجبني هذا ; لأنه لا يقدر أحدهما على بيع ما له فيه قبل السنة ; فهذا فاسد ، ولو مات العبد قبل السنة أيضا ذهب عمله باطلا . عمرو بن قيس عن أنه كان يعلم الكتاب على عهد عطاء بن أبي رباح ويشترط . معاوية بن أبي سفيان عن ابن وهب قال : قلت ابن جريج : أجر المعلم على تعليم الكتاب أعلمت أحدا كرهه قال لا وأخبرني لعطاء حفص بن عمر عن عن يونس بن يزيد ابن [ ص: 431 ] شهاب أن قدم برجل من سعد بن أبي وقاص العراق يعلم أبناءهم الكتاب بالمدينة ويعطونه على ذلك الأجر . ، عن ابن وهب يحيى بن أيوب ، عن المثنى بن الصباح قال : سألت عن معلم الكتاب الغلمان ويشترط عليهم ؟ الحسن البصري
قال : لا بأس به . عبد الجبار بن عمر قال : كل من سألت من أهل المدينة لا يرى بتعليم الغلمان بالأجر بأسا عن صفوان بن سليم أنه كان يعلم الكتاب ابن لهيعة بالمدينة ويعطونه على ذلك الأجر .
قال : وسمعت ابن وهب يقول لا بأس بأخذ الأجر على تعليم الغلمان الكتاب والقرآن قال : فقلت مالكا أرأيت إن اشترط مع ماله في ذلك من الأجر شيئا معلوما كل فطر وأضحى ؟ فقال : لا بأس بذلك . لمالك