في إجارة دفاتر الشعر أو الغناء قلت : أرأيت إن استأجرت دفاتري فيها نوح أو شعر وغناء يقرأ فيها ؟  قال : لا يصلح هذا . 
قلت : لم ؟ 
قال : لأن  مالكا  قال : لا يباع دفاتر فيها الفقه ، وكره بيعها وما أشك أن  مالكا  إذا كره بيع كتب الفقه إنه لبيع كتب الشعر والغناء والنوح أكره ، فلما كره  مالك  بيع هذه الكتب كانت الإجارة فيها على أن يقرأ فيها غير جائزة ; لأن ما لا يجوز بيعه عند  مالك  فلا تجوز الإجارة فيه . 
قلت : أكان  مالك  يكره الغناء ؟  قال : كره  مالك  قراءة القرآن بالألحان ، فكيف لا يكره الغناء ، وكره  مالك  أن يبيع الرجل الجارية ويشترط أنها مغنية فهذا مما يدلك على أنه كان يكره الغناء . 
قلت : فما قول  مالك  إن باعوا هذه الجارية وشرطوا أنها مغنية ووقع البيع على هذا ؟  قال : لم أحفظ من  مالك  فيه شيئا إلا أنه كرهه . 
قال  عبد الرحمن بن القاسم  وأرى أن يفسخ هذا البيع . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					