في إجارة دفاتر الشعر أو الغناء قلت : أرأيت إن قال : لا يصلح هذا . استأجرت دفاتري فيها نوح أو شعر وغناء يقرأ فيها ؟
قلت : لم ؟
قال : لأن قال : لا يباع دفاتر فيها الفقه ، وكره بيعها وما أشك أن مالكا إذا كره بيع كتب الفقه إنه لبيع كتب الشعر والغناء والنوح أكره ، فلما كره مالكا بيع هذه الكتب كانت الإجارة فيها على أن يقرأ فيها غير جائزة ; لأن ما لا يجوز بيعه عند مالك فلا تجوز الإجارة فيه . مالك
قلت : يكره الغناء ؟ مالك قال : كره أكان قراءة القرآن بالألحان ، فكيف لا يكره الغناء ، وكره مالك أن يبيع الرجل الجارية ويشترط أنها مغنية فهذا مما يدلك على أنه كان يكره الغناء . مالك
قلت : فما قول إن مالك قال : لم أحفظ من باعوا هذه الجارية وشرطوا أنها مغنية ووقع البيع على هذا ؟ فيه شيئا إلا أنه كرهه . مالك
قال وأرى أن يفسخ هذا البيع . عبد الرحمن بن القاسم