باب في الإجارة على طرح الميتة .
قلت : أرأيت إن قال : لا بأس بذلك عند استأجرت رجلا يطرح لي هذه الميتة أو هذا الدم أو هذه العذرة من داري أتجوز هذه الإجارة أم لا ؟ ، قال : وسئل مالك عن مالك قال : قال رجل ماتت في داره شاة فقال لرجل : احملها عني ولك جلدها ، : لا [ ص: 438 ] خير في هذه الإجارة ; لأنه يستأجره بجلد ميتة ، وجلود الميتة لا يصلح بيعها ، فهذا قد استأجره بما لا يجوز بيعه . مالك