في الأجير يفسخ إجارته في غيرها قلت : أرأيت إن ؟ مالك قال : قال آجرت عبدا في الخياطة أو آجرت نفسي في الخياطة شهرا فأردت أن أحول إجارتي تلك في عمل الطين أو في الصباغة أو في القصارة أيجوز هذا أم لا في قول : لا يصلح إلا أن يكون الشيء اليسير ، يكون إنما آجره نفسه في الخياطة اليوم ونحوه فلا بأس بذلك أن يحول تلك الإجارة في غيرها من الأعمال ; لأن اليوم ونحوه لا يكون دينا في دين ، فإن كثرت الإجارة حتى تصير الشهر وما أشبهه فيحولها في غير ذلك العمل كان ذلك الدين بالدين ، فلا يصلح في قول مالك ، وكل من كان له حق على رجل من عمل أو مال ، فلا يجوز له أن يحوله في غير ذلك العمل والمال ، فإن حوله كان كالئا بكالئ وقد { مالك } . نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكالئ بالكالئ