في الرجل يؤاجر عبده ، ثم يبيعه أو يأبق فيرجع في بقية من الإجارة قلت : أرأيت إن قال : قال آجرت عبدي ، ثم بعته ؟ : الإجارة أولى . مالك
قلت : أرأيت إن قال : إن كانت الإجارة قريبة اليوم واليومين وما أشبهه رأيت البيع جائزا ، وإن كان الأجل بعيدا رأيت أن يفسخ البيع بينهما ولا يكون له أن يأخذه بعد الإجارة ; لأن انقضت الإجارة أيكون للمشتري أن يأخذ العبد بذلك الثمن ؟ قال في العبد : يباع على أن يقبض إلى شهر أو نحو ذلك إن ذلك لا يجوز . مالكا