الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في الرجل يؤاجر عبده ، ثم يبيعه أو يأبق فيرجع في بقية من الإجارة قلت : أرأيت إن آجرت عبدي ، ثم بعته ؟ قال : قال مالك : الإجارة أولى .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن انقضت الإجارة أيكون للمشتري أن يأخذ العبد بذلك الثمن ؟ قال : إن كانت الإجارة قريبة اليوم واليومين وما أشبهه رأيت البيع جائزا ، وإن كان الأجل بعيدا رأيت أن يفسخ البيع بينهما ولا يكون له أن يأخذه بعد الإجارة ; لأن مالكا قال في العبد : يباع على أن يقبض إلى شهر أو نحو ذلك إن ذلك لا يجوز .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية