قلت : أرأيت إن استأجرت ظئرا ترضع لي صبيين سنتين فأرضعتهما لي سنة ، ثم مات أحدهما ؟ قال : يوضع عن الأبوين بقدر ما بقي من رضاع هذا الميت وذلك ربع الإجارة ; لأن النصف قد أوفتهما في السنة التي أرضعت لهم وبقي نصف الإجارة فمات أحد الصبيين فبطل نصف النصف من الأجرة وهو ربع الجميع ، وهذا رأيي إلا أن يكون ذلك يختلف فيحمل على رخص الكراء وغلائه في إبان تلك السنتين لعله يكون للشتاء كراء وللصيف كراء وأسواقه مختلفة وللصغير كراء وللصبي إذا تحرك كراء آخر فيحملون على ذلك بحال ما وصفت لك من الكراء أو الإجارة .
قلت : أرأيت إذا قال : ما سمعت من حططت عن هذه المرضع قدر ما أصاب هذا الصبي الذي مات أيكون لها أن تأخذ مع صبيهم الباقي صبيا غيره ترضعه بأجرة أم لا ؟ فيه شيئا مالك وأرى ذلك لها .