قلت : أرأيت إن استأجرت امرأتي ترضع صبيا لي من غيرها ؟ قال : ذلك جائز ولم أسمعه من ; لأن ذلك لم يكن يلزمها فلما لم يكن يلزمها جازت إجارتها في ذلك . مالك
قلت : وكذلك إجارة خادمها في ذلك ؟
قال : نعم .
قلت : وكذلك لو أن قال : ذلك جائز . رجلا استأجر أمه أو أخته أو عمته أو خالته أو ابنته أو ذات رحم محرم لترضع له صبيا ؟
قلت : أرأيت من ؟ مالك قال : على بيت المال عند التقط لقيطا على من أجر رضاعه عند . مالك
قلت : أرأيت ؟ مالك اليتامى الذين لا أحد لهم أهم بهذه المنزلة في أجر الرضاع في قول قال : نعم .