قلت : أرأيت قال : لا ضمان عليه إلا فيما تعدى كما أعلمتك به أجير الخدمة ما أفسد من طحينهم أو أهراق من لبنهم أو من مائهم أو من نبيذهم أو ما وطيء عليه من قصاعهم أو كسر من قلالهم أو وطيء عليه من ثيابهم فتخرق أو خبز لهم خبزا فاحترق أيضمن ذلك أم لا ؟ ، وقال غيره : ما عثر عليه أو وطئ عليه فهو جناية وما سقط من يده أو عثر به فلا يضمن سحنون قال : وأخبرني ابن وهب أنه سأل يونس في ابن شهاب قال : لا أرى عليه غرما إلا أن يكون تعمد ذلك [ ص: 458 ] رجل استأجر أجيرا يحمل له شيئا فحمل له إناء أو وعاء فخر منه الإناء أو انفلت منه الوعاء فذهب ما فيه ؟ وقال لي ابن وهب في مالك قال : يضمن إذا كان يعرف أنه غرر في رباطه أو حرف بالدابة حتى زاحمت ، أو كان يعرف أن دابته ربوض وإن لم يعرف من ذلك شيئا لم يضمن رجل حمل على دابته شيئا بكراء فانقطع حبل من أحبله فسقط ذلك الشيء الذي حمل فانكسر أو ربضت الدابة فانكسر أو زاحمت شيئا فانكسر ؟ ، وأخبرني ابن وهب قال : قال عقبة بن نافع : الحمال عليه ضمان ما ضيع . يحيى بن سعيد