قلت : أرأيت إن قال : ليس عليه أن يبنيه له ثانية وله من الأجر بقدر ما عمل إلا أن يكون سقوطه من سوء عمل البناء فعليه أن يعيده ثانية حتى يبني الحائط كله . استأجرت رجلا يبني لي حائطا ووصفته له فلما بنى نصف الحائط انهدم أيكون على الباني أن يقيمه له ثانية ؟
قلت : فإن لم يكن لسوء عمل البناء فعليه أن يبني له ما بقي من ذلك العمل فيما يشبه وله أجره إذا تشاحا وطلب ذلك ؟
قال : نعم .
قلت : وكذلك إن كان الآجر والطين وجميع ما يبنى به الحائط من عند البناء ؟
قال : وإن كان ; لأنه إذا بنى منه شيئا فقد صار لرب الدار ما بنى ، وقال غيره : لا يكون هذا إلا في عمل رجل بعينه ولا يكون إلا مضمونا .
قال : فإذا كان مضمونا فإن عليه تمام العمل . سحنون
قلت : وكذلك لو قال : كذلك أيضا يكون له من الأجر بقدر ما عمل إلا أن يتشاحا فيكون عليه أن يعمل ما بقي ويكمل له أجره . استأجرته أن يحفر لي بئرا صفتها كذا وكذا فحفر نصفها فانهدمت ؟
قلت : وإن قال : نعم إذا كانت إجارة فسواء حيث ما حفر له بأمره فانهدمت البئر بعد ما حفرها فله أجره ، وإن انهدم نصفها فله نصف الأجر إلا أن يكون من وجه الجعل جعل لمن يحفر له بئرا صفتها كذا وكذا ، كذا وكذا درهما أو جعل لرجل عشرين درهما على أن يحفر له بئرا صفتها كذا وكذا ، فهذا إذا حفر فانهدمت قبل أن يسلمها إلى ربها فلا شيء له . حفرها في ملك ربها أو في غير ملك ربها فهو سواء إذا انهدمت ؟
قلت : ومتى يكون هذا قد أسلمها إلى ربها ؟
قال : إذا فرغ من حفرها كما اشترط رب البئر فقد أسلمها إليه .
قلت : أتحفظ هذه الأشياء عن ؟ قال : هذا رأيي ، وذلك أن مالك سئل عن مالكا قال : قال حفار استأجره رجل على أن يحفر له قبرا فانهدم ؟ : إذا انهدم بعد فراغه فالإجارة للمستأجر لازمة وإن انهدم القبر قبل فراغه فلا إجارة له . قال مالك : وهذه الإجارة فيما لا يملك من الأرضين . عبد الرحمن بن القاسم