[ ص: 460 ] قلت : أرأيت إن قال : إن كان استأجره على أرض قد عرفوها واختبروها فلا بأس بالإجارة فيها ، وإن لم يختبروها فلا خير في هذه الإجارة فيها وهكذا سمعت من استأجرت رجلا يحفر لي بئرا في موضع من المواضع أو بئرا عمقها في الأرض عشر قامات ووجه الأرض تراب لين بمائة درهم فلما حفر قامة وقع على حجر شديد أو تربة شديدة ؟ . مالك
قال : وسمعت وسئل عن مالكا قال : إن كان قد عرفت الأرض فلا أرى بذلك بأسا ، وإن كان لم يعرفوها فلا أحب له ذلك . حفر قفر النخل يستأجر عليها الرجل يحفرها إلى أن يبلغ الماء ؟
قال : قال ابن وهب : وكتبت إلى الليث ربيعة أسألهما عن الرجل يستأجر من يحفر له بئرا فقال وأبي الزناد : كل من أدركنا يقول : حتى يخرج الماء . أبو الزناد
وقال : إذا كانت الأرض متقاربة ليس بعضها يخرج الماء منها قبل بعض فلا بأس به ، وإن كان الماء يخرج من بعضها قبل بعض فمذارعة أحب إلي . ربيعة