الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      [ ص: 473 ] في بيع الدابة واستثناء ركوبها .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن اشتريت دابة من رجل واستثنى علي ركوبها يوما أو يومين ؟ قال : البيع جائز عند مالك .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن تلفت في اليومين ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : المصيبة من المشتري ، قال مالك : وكذلك لو اشترط أن يسافر عليها اليوم ثم تلفت فيه كان مصيبتها من المشتري .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن اشترطت أن أسافر عليها أكثر من اليوم ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لم يكن مالك يحدد فيه حدا إلا أنه كان يقول : لا أحب ما يتباعد من ذلك ; لأن الدابة تتغير فيه ولا يدري مشتريها كيف ترجع إليه فلا يعجبني .

                                                                                                                                                                                      قال مالك : ولا أرى بأسا في اليوم واليومين والموضع القريب .

                                                                                                                                                                                      قال مالك : وما تلفت الدابة فيه مما يجوز له أن يشترطه فهو من المشتري وما تلفت فيه مما لا يجوز له اشتراطه فهو من البائع وما تلفت فيه وهو مما يجوز لهما اشتراطه مثل الموضع القريب فهو من المشتري .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية