النقد في الكراء بعينه قلت : أرأيت إن مكة أيصلح لي النقد في ذلك أم لا ؟ قال : إذا كان الركوب إلى اليوم واليومين أو الأمر القريب فلا بأس بذلك أن يعجل الكراء على أن يركبه إلى اليوم واليومين أو إلى الأمر القريب . اكتريت راحلة بعينها إلى
قال : فإن تباعد ذلك فلا خير فيه ; لأنه يصير سلما في كراء الراحلة بعينها فلا يجوز ذلك وهذا قول . مالك
قلت : أرأيت إن اكتريت راحلة بعينها على أن أركبها بعد يوم أو يومين أيصلح ذلك على أن أنقده ؟
قال : إذا كان ذلك إلى يوم أو يومين فلا بأس بذلك وإن نقده . مالك
قلت : فهل يجوز أن أكتري راحلة بعينها وأشترط ركوبها بعد شهر أو شهرين في قول ؟ مالك
قال : لا بأس بذلك ما لم ينقده . .