قلت : أرأيت إن قال : رب الثور بالخيار إن شاء أخذ كراء إردب وضمن الطحان قيمة ثوره حين ربطه في طحين الإردب الثاني ، وإن شاء أخذ كراء الإردبين جميعا ولا شيء على الطحان من قيمة الثور . استأجرت ثورا أطحن عليه كل يوم إردبا فطحنت عليه إردبين فعطب الثور ؟
وقال ابن القاسم ، : قال وابن وهب : إذا تكارى دابة إلى مكان مسمى ذاهبا وراجعا ثم تعدى حين بلغ البلد الذي تكارى إليه ، فإنما لرب الدابة نصف الكراء الأول وذلك أن الكراء نصفه في المسير ونصفه في الرجعة فتعدى المتعدي بالدابة ولم يجب عليه إلا نصف الكراء الأول ، ولو أن الدابة هلكت حين بلغ البلد الذي تكارى إليه لم يكن على المستكري ضمان ولم يكن للمكري إلا نصف الكراء ، فإن تعدى المكتري المكان الذي تكارى إليه فرب الدابة مخير إن أحب أن يضمن دابته المكتري يوم تعدى بها ضمنه إياها بقيمتها يوم تعدى بها وله الكراء إلى المكان الذي تعدى منه ، وإن أحب صاحب الدابة أن يأخذ كراء ما تعدى إلى المستكري ويأخذ دابته فذلك له ، وكذلك الأمر عندنا في أهل التعدي والخلاف لما أخذوا عليه الدابة . مالك
قال : وأخبرني ابن وهب ، عن يونس بن يزيد ، أنه سأله عن رجل استكرى دابة فأجاز بها الشرط أيضمن ؟ ابن شهاب
قال : نعم ، وأخبرني رجال من أهل العلم عن علي بن أبي طالب ويحيى بن سعيد وربيعة وأبي الزناد مثله ثم فسروا بنحو من تفسير وعطاء بن أبي رباح في الكراء الأول وكراء التعدي وضمان الدابة مالك ، عن ابن وهب محمد بن عمر ، وعن ، عن ابن جريج قال له رجل : زدت على المكان الذي استكريت إليه قليلا ميلا أو أدنى فماتت ؟ عطاء
قال : تغرم .
قلت : فزدت على الحمل الذي اشترطت قليلا فماتت ؟ لعطاء
قال : تغرم .
قلت : فأكريته من غيري بغير أمر سيد الظهر فحمل عليه مثل شرطي ، ولم يتعد ؟
قال : لا يغرم ، وقال ذلك عمرو بن دينار ابن نافع عن ، عن أبيه ، عن ابن أبي الزناد سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد ، وعروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام [ ص: 491 ] وخارجة بن زيد بن ثابت ، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود مع مشيخة سواهم من نظرائهم أهل فضل وفقه وربما اختلفوا في الشيء فأخذ يقول أكثرهم وأفضلهم رأيا أنهم كانوا يقولون : من استكرى دابة إلى بلد ثم جاوز ذلك البلد إلى بلد سواه ، فإن الدابة إن سلمت في ذلك كله أدى كراءها وكراء ما تعدى بها ، وإن تلفت في تعديه بها ضمنها وأدى كراءها الذي استكراها به . وسليمان بن يسار