في اكتراء الأرض بالطعام والعلف قلت : أرأيت إن أيجوز هذا في قول استأجرت أرضا بشيء من الطعام مما لا تنبته الأرض مثل السمن والعسل والجبن واللبن ؟ مالك
قال : قال : لا يجوز ذلك . مالك
قلت : لم كرهه وليس في هذا محاقلة ؟ مالك
قال : إذا خيف هذا في الكراء أن يكون القمح بالقمح خيف أن يكون أيضا القمح بالعسل والسمن إلى أجل فلا خير في ذلك قال : وكذلك فيما بلغني فسره . مالك
قلت : أرأيت إن أيجوز ذلك في قول تكاريت الأرض بالملح ؟ مالك
قال : لا يجوز ذلك عند . مالك
قلت : ولا بالأشربة كلها النبيذ وغيره من الأنبذة ؟
قال : قال : لا يجوز بالعسل والسمن ولا بالثمر والملح ولا بالصبر فالأنبذة عندي بهذه المنزلة مالك