قلت : أرأيت إن أيجوز هذا في قول تكاريت أرضا بزيت الجلجلان ؟ مالك
قال : لا يجوز هذا عند ; لأن هذا طعام . مالك
قلت : ؟ أيجوز بزيت زريعة الكتان
قال : قال لي : لا يجوز أن يتكارى الأرض بالكتان فرأيت بذلك زريعته أشد . [ ص: 548 ] قلت : أفتكره أيضا أن مالك ؟ تكرى الأرض بالقطن
قال : أكرهه ; لأن القطن عندي بمنزلة الكتان .
قلت : فيكره أن ؟ يكري الأرض بالأصطبة
قال : إنما سألنا عنه مجملا ولم نسأله عن الأصطبة ، فالأصطبة وغير الأصطبة سواء . مالكا
قلت : لم كره أن تكرى الأرض بالكتان ؟ هذا الطعام كله قد علمنا لم كرهه مالك ; لأنه يدخله الطعام بالطعام عنده ، فالكتان لم كرهه مالك ، والكتان لا بأس أن يشتريه الرجل بالطعام إلى أجل ؟ مالك
قال : قال لي : أكره أن تكرى الأرض بشيء مما يخرج منها وإن كان لا يؤكل . مالك
قال ابن القاسم : فوجه كراهية ذلك أنه يخاف عليه أن يستأجرها بشيء مما تنبت الأرض فيزرع ذلك فيها فتكون هذه المحاقلة يستأجرها بكتان فيزرع فيها كتانا مالك