قلت : أرأيت إن أيجوز هذا في قول اكترى الأرض بالتبن أو بالقضب أو بالقرظ وما أشبهه من العلوفة ؟ مالك
قال : قال : في الكتان أنه لا يجوز ، فالقرظ والقضب والتبن عندي بهذه المنزلة . مالك
قلت : وكذلك إن ؟ أكراها باللبن والجبن
قال : نعم لا يجوز ذلك عند مالك