قلت : أرأيت إن خالف العامل في الحائط فأعطى الحائط من ليس مثله في الأمانة والكفاية  قال    : لم أسمع من  مالك  فيه شيئا . وأرى إذا دفعه إلى غير أمين أنه ضامن . من  ابن وهب  وأخبرني عن عبد العزيز بن أبي سلمة  أنه قال في المساقاة بالذهب والورق مثل بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه . ولا يصلح الربح في المساقاة إلا في الثمر خاصة ، يأخذه بالنصف ويساقيه غيره  [ ص: 567 ] بالثلث ، فيربح السدس . وأما ربح عليه على نحو هذا . من ربح ذهبا أو ورقا أو شيئا سوى ذلك ، فإنما ذلك مثل بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه . قال : ولا ينبغي للمساقي أن يساقي غيره من النخل إلا ما شركه في ثمره بحساب ما عليه ساقى ، إلا أن يكون ذلك شيئا لا يأخذ به كل واحد منهما من صاحبه شيئا ليسارته ، فأما بشيء له اسم أو عدد ، فإن ذلك لا يصلح ، وتفسير ما كره من ذلك ، أنه كان يقول له : اسق لي هذا الحائط بثلث ما يخرج من الآخر ، وهو لا يدري كم يخرج من الآخر ؟ وتفسير ذلك : أنه كان استأجره على أن يسقي هذا بثمرة هذا ولا يدري كم تأتي ثمرته    . 
				
						
						
