الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      مساقاة الزرع قلت : أرأيت المساقاة في الزرع أيجوز ؟ قال : قال مالك : المساقاة في الزرع لا تجوز ، إلا أن يعجز عنه صاحبه يعجز عن سقيه ، فهذا يجوز له أن يساقي . قلت : أرأيت الزرع ، إذا بذره صاحبه ، ولم يطلع من الأرض . أتصلح المساقاة فيه إذا عجز صاحبه عنه أم لا في قول مالك ؟ قال : لا تصلح المساقاة فيه ، إلا بعد ما يبدو ويستقل ، [ ص: 578 ] وكذلك قال مالك . قلت : أرأيت إذا سنبل الزرع ، أتجوز المساقاة فيه ؟ قال : نعم ، ما لا يحل بيعه فالمساقاة فيه جائزة ، إذا كان يحتاج إلى الماء ; لأنه لو ترك لمات . قلت : أرأيت صاحب الزرع إذا كان له الماء ، أيجوز له أن يساقي في زرعه ، وتراه عاجزا وله ماء ؟ قال : نعم ; لأن الماء لا بد له من البقر ، ومن يسقيه ، والأجراء . قلت : وإن كان الماء سيحا مثل العيون ، أتجعله عاجزا إن عجز عن الأجراء وتجيز مساقاته في ذلك ؟ قال : ينظر في ذلك ، فإن علم أنه عاجز جازت مساقاته . قلت : أتحفظه عن مالك ؟ قال : إنما قال مالك : إذا عجز فانظر أنت ، فإذا كان عندك عاجزا جازت مساقاته .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية