في الرجلين يشتركان على أن يحتشا أو يحتطبا على أنفسهما أو دوابهما قلت : هل يجوز للشريكين أن يشتركا ، على أن يحتطبا الحطب ، فما احتطبا من شيء فهو بينهما نصفين  ؟ قال : إن كانا يعملان جميعا معا في موضع واحد فلا بأس بذلك وذلك جائز ، وإن كانا يحتطبان كل واحد منهما على حدة ، فما حطب هذا فهو بينهما وما  [ ص: 601 ] حطب هذا فهو بينهما ، فهذا لا يجوز ، مثل ما قال في الخياطين يعملان ، هذا في حانوت وهذا في حانوت . قلت : وكذلك إن اشتركا على أن يحتشا الحشيش ، أو يجمعا بقل البرية وأثمار البرية فيبيعانه ، فما باعا به من شيء فهو بينهما ، أو اشتركا على أنهما إذا جمعا ذلك اقتسماه بينهما  ؟ قال : إن كانا يعملان ذلك معا ، فما احتشا اقتسماه بينهما ، أو ما جمعا من الثمار أو باعا من ذلك ، فالثمن بينهما فلا بأس بذلك . 
قلت : أرأيت إن اشتركا على أن يحتطبا على دوابهما ، أو على غلمانهما ، أو يحتشا عليهم ، أو يلقطا الحب أو الثمار ، أو يحملاه على الدواب فيبيعان ذلك ،  أتجوز هذه الشركة في قول  مالك  أم لا ؟ قال : إذا كانا جميعا ، يعملان في عمل واحد لا يفترقان ، فذلك جائز . وهذا بمنزلة لو عملا بأيديهما في شيء واحد . وقد قال  مالك  في الزرع يشتركان فيه ، فيأتي كل واحد منهما بثوره وبغلامه وما أشبه هذا من أداة الحرث - قال  مالك    : هذا جائز ، وهذا بمنزلته . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					