المقارضة بالحنطة والشعير قلت : أرأيت ، أيجوز في قول القراض بالحنطة والشعير ؟ قال : لا . قلت : أرأيت إن مالك جهلا فأخذا حنطة قرضا فباعها وعمل فربح قال : يعطى أجر مثله في بيعه الحنطة ، ويرد إلى قراض مثله يوم ينض المال فيما عمل بعد ذلك . قلت : أرأيت إن كان قال : لا ينظر إلى ذلك ، ولكن يرد إلى قراض مثله . قلت : لم ؟ قال : لأن أصله كان فاسدا . شرط له نصف الربح