في المقارض يستودع غيره من مال القراض قلت : أرأيت قال : لا ، إلا على خوف ، مثل ما يجوز لصاحب الوديعة الذي يستودعها قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : قال المقارض ، إذا أذنت له أن يبيع بالنقد وبالنسيئة ، أيكون له أن يستودع غيره ؟ في الوديعة إن استودعها غيره : إنه ضامن ، إلا من عذر ، من خراب منزل أو إرادة سفر ، أو لا يكون منزله حريزا ، أو لا يكون عنده من يثق به ، فيستودعه فلا ضمان عليه ، فمسألتك مثله . مالك