الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في المقارض يعتق من مال القراض عبدا قلت : أرأيت إن اشترى العامل عبدا بمال القراض ، قيمته مثل مال القراض أو أكثر من ذلك أو أقل ، فأعتقه العامل وهو موسر أو معسر ؟ قال : لا أحفظ عن مالك فيه شيئا ، ولكن الذي حفظنا عن مالك في العامل يشتري الجارية فيطؤها فتحمل منه ، أنه إن كان له مال أخذ منه قيمتها ، فيجبر به رأس المال وأما مسألتك في العتق ، فإني أرى إن كان العامل موسرا أعتق عليه وغرم لرب المال رأس ماله وربحه إن كان فيه فضل ، وإن كان معدما لا مال له ، لم يجز عتقه وبيع منه بقدر رأس مال رب المال وربحه إن كان فيه فضل ، ويعتق منه نصيب العامل . قلت : فإن أعتقه رب المال ؟ قال : يجوز عتقه ويضمن [ ص: 660 ] للعامل ربحه ، إن كان في قيمته فضل عن الثمن الذي اشترى به وهذا رأيي . وقد قال غيره : كل من جاز له أن يبيع شيئا أطلقت له فيه يده ، فباعه من نفسه أو أعتقه ، فالآمر بالخيار . فإن أجاز فعله فقد تم عتقه ، وإن رد فعله لم يجز عتقه إلا المقارض ، فإنه إن كان في العبد فضل ، فقد عتقه للشرك الذي له فيه . قال سحنون : والأب في ابنه الصغير إذا فات العبد يعتق ، لزمته القيمة إن كان له مال ، فإن اشتراه لنفسه وكان نظرا منه لولده ، ثم أعتقه ، نفذ عتقه ولزمه الثمن

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية