في المقارض يعتق من مال القراض عبدا قلت : أرأيت إن قال : لا أحفظ عن اشترى العامل عبدا بمال القراض ، قيمته مثل مال القراض أو أكثر من ذلك أو أقل ، فأعتقه العامل وهو موسر أو معسر ؟ فيه شيئا ، ولكن الذي حفظنا عن مالك في مالك ، أنه إن كان له مال أخذ منه قيمتها ، فيجبر به رأس المال وأما مسألتك في العتق ، فإني العامل يشتري الجارية فيطؤها فتحمل منه أرى إن كان العامل موسرا أعتق عليه وغرم لرب المال رأس ماله وربحه إن كان فيه فضل ، وإن كان معدما لا مال له ، لم يجز عتقه وبيع منه بقدر رأس مال رب المال وربحه إن كان فيه فضل ، ويعتق منه نصيب العامل . قلت : فإن أعتقه رب المال ؟ قال : يجوز عتقه ويضمن [ ص: 660 ] للعامل ربحه ، إن كان في قيمته فضل عن الثمن الذي اشترى به وهذا رأيي . وقد قال غيره : كل من جاز له أن يبيع شيئا أطلقت له فيه يده ، فباعه من نفسه أو أعتقه ، فالآمر بالخيار . فإن أجاز فعله فقد تم عتقه ، وإن رد فعله لم يجز عتقه إلا المقارض ، فإنه إن كان في العبد فضل ، فقد عتقه للشرك الذي له فيه . قال : والأب في ابنه الصغير إذا فات العبد يعتق ، لزمته القيمة إن كان له مال ، فإن اشتراه لنفسه وكان نظرا منه لولده ، ثم أعتقه ، نفذ عتقه ولزمه الثمن سحنون