فرع 
في الكتاب : يجوز قسم نخلة وزيتونة إذا اعتدلتا ورضيا  فيأخذ هذا نخلة الآخر الأخرى من غير إجبار ؛ ولأنهما جنسان ، وإن لم يعتدلا تقاوماهما أو باعاهما مثل ما لا ينقسم من ثوب أو عبد ، ومن دعي منهما للبيع جبر الآخر تحصيلا للاختصاص بالملك ؛ لأنه الأصل فإذا استقرا على ثمن فلكاره البيع أخذهما بذلك ، قال صاحب التنبيهات : قيل : هذا نزوع من  ابن القاسم  إلى مذهب  أشهب  في جميع الصنفين بالسهم على التراضي ،  وابن القاسم  يمنعه ، وقد يكون هذا مثل الثمار المختلفة ، وقد أنكر   سحنون  المسألتين معا ، وقيل : المراد هنا قسم المراضاة ، وقيل : إنما جاز ذلك للضرورة فيما قل كما جاز في الأرض الواحدة بعضها ردئ بخلاف الأراضي المفترقة ، والدار بعضها جديد وبعضها رث بخلاف الدور ، وكذلك قال  ابن يونس     : يريد بقوله : رضيا أي : بالقرعة ، ولذلك شرط الاعتدال . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					