فرع 
في النوادر عن  ابن حبيب     : يجوز قسم الدين إذا كان على رجل واحد حضر الغريم أم لا  كما لا يجوز بيعه ، ومنع ( ش ) ذلك . قال : لأنه بيع للدين من غير من هو   [ ص: 196 ] عليه ؛ ولأنه بيع دين بدين . وإن قلنا : القسم إقرار ، فإقرار الذمم محال لعدم تعيين ما في الذمة ، ومن هذا في صفة القسمة بغية . 
فرع 
في النوادر عن  ابن القاسم     : لهم قسم الدار المكتراة  ، والكراء الموروث ماض ، ويقوم كل واحد ما يصير له إن لم يضر بالمكتري ، ولا يضيق عليه ، ولكل واحد سكنى نصيبه إن لم يضر بالمكتري ( ولا يضيق عليه ) وليس لهم إخراجه حتى يتم لتقدم حقه قبل الانتقال إليهم فما انتقل إليهم إلا ناقصا كبيع الدار المكتراة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					