الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                فرع

                                                                                                                في النوادر عن ابن حبيب : يجوز قسم الدين إذا كان على رجل واحد حضر الغريم أم لا كما لا يجوز بيعه ، ومنع ( ش ) ذلك . قال : لأنه بيع للدين من غير من هو [ ص: 196 ] عليه ؛ ولأنه بيع دين بدين . وإن قلنا : القسم إقرار ، فإقرار الذمم محال لعدم تعيين ما في الذمة ، ومن هذا في صفة القسمة بغية .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                في النوادر عن ابن القاسم : لهم قسم الدار المكتراة ، والكراء الموروث ماض ، ويقوم كل واحد ما يصير له إن لم يضر بالمكتري ، ولا يضيق عليه ، ولكل واحد سكنى نصيبه إن لم يضر بالمكتري ( ولا يضيق عليه ) وليس لهم إخراجه حتى يتم لتقدم حقه قبل الانتقال إليهم فما انتقل إليهم إلا ناقصا كبيع الدار المكتراة .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية