فرع
في الكتاب : فيأخذ هذا نخلة الآخر الأخرى من غير إجبار ؛ ولأنهما جنسان ، وإن لم يعتدلا تقاوماهما أو باعاهما مثل ما لا ينقسم من ثوب أو عبد ، ومن دعي منهما للبيع جبر الآخر تحصيلا للاختصاص بالملك ؛ لأنه الأصل فإذا استقرا على ثمن فلكاره البيع أخذهما بذلك ، قال صاحب التنبيهات : قيل : هذا نزوع من يجوز قسم نخلة وزيتونة إذا اعتدلتا ورضيا ابن القاسم إلى مذهب أشهب في جميع الصنفين بالسهم على التراضي ، وابن القاسم يمنعه ، وقد يكون هذا مثل الثمار المختلفة ، وقد أنكر المسألتين معا ، وقيل : المراد هنا قسم المراضاة ، وقيل : إنما جاز ذلك للضرورة فيما قل كما جاز في الأرض الواحدة بعضها ردئ بخلاف الأراضي المفترقة ، والدار بعضها جديد وبعضها رث بخلاف الدور ، وكذلك قال سحنون ابن يونس : يريد بقوله : رضيا أي : بالقرعة ، ولذلك شرط الاعتدال .