قلت : أرأيت إن اشتريت جارية بيعا فاسدا فأعتقها المشتري قبل أن يقبضها أو [ ص: 336 ] كاتبها أو تصدق بها أيكون هذا فوتا ، وإن كان لم يقبضها ؟ قال : نعم على ما فسرت لك إن كان ذا مال .
قلت : فإن قال : قال كانت عند البائع فأصابها عيب من العيوب أو تغيرت بسوق أو زيادة بدن أو نقصان أو ماتت وكل هذا قبل أن يقبضها المشتري من البائع ؟ : ذلك كله من البائع ; لأنه لم يقبضها المشتري ، فيكون ضامنا لها ; لأن البيع حرام فلا يضمن ذلك المشتري حتى يقبض ، فأما العتق والصدقة والتدبير والكتابة فهذا أمر أحدثه المشتري فضمن بما أحدث وصار فوتا إذا كان يقدر على ثمنها مالك