الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن أسلمت عبدا إلي في كذا وكذا كرا من حنطة ولم أذكر الأجل ؟ .

                                                                                                                                                                                      قال : لا خير فيه إذا كان الطعام مضمونا إذا لم يضربا لذلك أجلا .

                                                                                                                                                                                      قلت : وهذا قول مالك قال : نعم .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن أسلم عبدا له في طعام بعينه يقبضه إلى أجل وجعل الأجل بعيدا ؟ .

                                                                                                                                                                                      قال : لا يجوز ذلك أيضا عند مالك .

                                                                                                                                                                                      قلت : لم لا تبطل الشرط هاهنا وتجيز البيع بينهما وتجعله كله حالا لأنه قد قدم العبد في طعام بعينه ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا لأنهما قد شرطا الأجل فلا يبطل البيع الشرط ، ولكن الشرط يبطل البيع لأن الشرط لما وقع به البيع لم يصلح البيع معه ، فلما لم يصلح مع هذا الشرط بطل البيع .

                                                                                                                                                                                      قال : فقلت لمالك : فإن كان الشرط بينهما إلى أجل يوم أو يومين ؟

                                                                                                                                                                                      قال : البيع جائز ولا بأس بذلك إذا كانت سلعة بعينها أو طعاما بعينه فإن كان ذلك مضمونا فلا خير فيه إلا أن يتباعد الأجل .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية