13474 - وأخبرنا قال: حدثنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال: أخبرنا أبو العباس قال: حدثنا الربيع في الشافعي قال: "ينظر إلى وجهها وكفيها وهي متغطية، ولا ينظر إلى ما وراء ذلك". نظر الرجل إلى المرأة يريد أن يتزوجها
[ ص: 22 ] 13475 - قال : وهذا لما روينا في حديث أحمد ، أبي هريرة . عن النبي صلى الله عليه وسلم في رجل تزوج امرأة من الأنصار: "أنظرت إليها؟" قال: لا، قال: "فاذهب فانظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئا"
13476 - وروينا عن قال: أنس بن مالك أن يتزوج امرأة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما" قال: فنظرت إليها، فذكر من موافقتها المغيرة بن شعبة أخبرناه أراد أبو محمد السكري قال: أخبرنا قال: حدثنا إسماعيل الصفار قال: حدثنا أحمد بن منصور قال: أخبرنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن ثابت ، فذكره. أنس
13477 - ورواه أيضا ، عن بكر بن عبد الله المغيرة .
13478 - وروينا ، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا خطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل" قال [ ص: 23 ] : فخطبت جارية من جابر بن عبد الله بني سلمة ، فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها. عن
13479 - قال : ينظر إلى وجهها وكفيها ولا ينظر إلى ما وراء ذلك. الشافعي
13480 - قال : وهذا لأن الله جل ثناؤه يقول: ( أحمد ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) .
13481 - قيل عن ، وغيره: وهو الوجه والكفان. ابن عباس
13482 - وقد مضى ذكره في كتاب الصلاة، وذكرنا فيه ما يشيده.
13483 - وأما النظر بغير سبب مبيح لغير محرم فالمنع منه ثابت بآية الحجاب.
13484 - ولا يجوز لهن أن يبدين زينتهن إلا للمذكورين في الآية من ذوي المحارم.
13485 - وقد ذكر الله تعالى معهم ما ملكت أيمانهن.
13486 - وروينا عن ، عن ثابت أنس وسترها رأسها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: "إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك" فاطمة ، يعني: عبدا لها. في قصة
13487 - وذكر الله تعالى معهم: ( التابعين غير أولي الإربة من الرجال ) .
13488 - وروينا عن أنه قال: "هو الرجل يتبع القوم وهو مغفل في عقله لا يكترث للنساء ولا يشتهيهن" [ ص: 24 ] . ابن عباس
13489 - وعن : هو الذي لا عقل له ولا يشتهي النساء ولا تشتهيه النساء. الحسن
13490 - وقال في الآية: ( أو نسائهن ) .
13491 - وروينا عن ، أنه كتب إلى عمر بن الخطاب : "أما بعد فإنه بلغني أن نساء من نساء المسلمين يدخلن الحمامات ومعهن نساء أهل الكتاب، فامنع ذلك وحل دونه" . أبي عبيدة بن الجراح
13492 - وفي رواية أخرى: "فإنه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ينظر إلى عورتها إلا أهل ملتها".
13493 - قال : وهذا في العورة المحققة، والذي يؤكده ما روي عن أحمد أنه قال: لا تضع المسلمة خمارها عند مشركة ولا تقبلها؛ لأن الله يقول: ( مجاهد أو نسائهن ) .
13494 - قال : فأما في العورة المغلظة ففي الحديث الثابت عن أحمد عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري ، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: [ ص: 25 ] أخبرناه "لا ينظر الرجل إلى عرية الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عرية المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب" قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أحمد بن جعفر قال: حدثنا قال: حدثني أبي قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثنا ابن أبي فديك الضحاك ، عن ، عن زيد بن أسلم . . . . فذكره، رواه عبد الرحمن في الصحيح، عن مسلم ، وغيره عن محمد بن رافع . ابن أبي فديك
13495 - وهذا عام في جميع النساء.