الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
11 - باب في يتامى النساء

13703 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: قال الحسين بن محمد فيما أخبرت عنه، أخبرنا محمد بن سفيان قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: قال الشافعي في قوله: ( قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء ) ، الآية، قول عائشة أثبت شيء فيه.

13704 - قال: وذكر لي في قولها حديث الزهري قال أحمد : وحديث الزهري فيما.

13705 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال: أخبرنا أحمد بن إبراهيم قال: حدثنا ابن بكير قال: حدثنا الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني عروة بن الزبير ، أنه سأل عائشة ، فقال لها: يا أمتاه، أرأيت قول الله عز وجل: ( وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا [ ص: 72 ] ما طاب لكم من النساء ) الآية، قالت عائشة : يا ابن أختي، هذه اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في جمالها ومالها ويريد أن ينتقص صداقها، فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق، وأمروا بنكاح من سواهن من النساء قالت عائشة : " واستفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فأنزل الله: ( ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن ) ، إلى قوله: ( وترغبون أن تنكحوهن ) ، فأنزل الله لهم في هذه الآية، أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال رغبوا في نكاحها ونسبها في إكمال الصداق، وإذا كانت مرغوبة عنها في قلة المال والجمال تركوها وأخذوا غيرها من النساء، قالت: فكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها ويعطوها حقها الأوفى في الصداق رواه البخاري في الصحيح، عن ابن بكير ، وأخرجاه من أوجه عن الزهري .

13706 - وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن في قوله: ( وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى ) قال: يقول: اتركوهن إن خفتم فقد أحللت لكم أربعا.

13707 - أخبرنا أبو سعيد قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: ولا يكون للرجل تزويج نفسه امرأة هو وليها، وإن [ ص: 73 ] أذنت له في نفسها، كما لا يشتري من نفسه شيئا هو ولي بيعه، ولكن يزوجه إياها السلطان أو ولي مثله في الولاية.

13708 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرنا أبو الوليد قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا معاوية بن هشام ، عن سفيان ، عن أبي يحيى ، عن رجل يقال له الحكم بن ميناء ، عن ابن عباس قال: " أدنى ما يكون في النكاح أربعة: الذي يزوج، والذي يتزوج، وشاهدان " .

[ ص: 74 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية