الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
13802 - أخبرنا أبو سعيد قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: قال: الشافعي : وإذا تزوج الرجل المرأة فماتت أو طلقت قبل أن يدخل بها لم أر له أن ينكح أمها؛ لأن الأم مبهمة التحريم في كتاب الله، ليس فيها شرط، إنما الشرط في الربائب، وهذا قول الأكثر من المفتين، وقول بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

[ ص: 97 ] 13803 - قال الشافعي : أخبرنا مالك ، عن يحيى بن سعيد قال: سئل زيد بن ثابت عن رجل تزوج امرأة ففارقها قبل أن يصيبها، هل تحل له أمها؟ فقال زيد بن ثابت : "لا، الأم مبهمة ليس فيها شرط، إنما الشرط في الربائب".

13804 - قال أحمد : هكذا في هذه الرواية وهي منقطعة.

13805 - وروي عن ابن المسيب ، أن زيد بن ثابت قال: "إن كانت ماتت فورثها فلا تحل له أمها، وإن طلقها فإنه يتزوجها إن شاء".

13806 - وقول الجماعة: إنها لا تحل بحال.

13807 - قال الشافعي : وهو يروى عن عمر ، وغيره، قريب منه.

13808 - وأخبرنا عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة قال: أخبرنا أبو منصور العباس بن الفضل قال: حدثنا أحمد بن نجدة قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا جريج بن معاوية ، عن أبي إسحاق ، عن سعد بن إياس ، عن رجل تزوج امرأة من بني شمخ ، فرأى بعد أمها، فأعجبته، فذهب إلى ابن مسعود فقال: إني تزوجت امرأة ولم أدخل بها، ثم أعجبتني أمها، فأطلق المرأة وأتزوج أمها؟ قال: نعم، فطلقها، وتزوج أمها، فأتى عبد الله المدينة فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: لا يصلح، ثم قدم فأتى بني شمخ فقال: "أين الرجل؟" ، قالوا: ها هنا قال: "فليفارقها"، قالوا: وقد نثرت له بطنها قال: "فليفارقه فإنه حرام من الله" [ ص: 98 ] .

13809 - وبمعناه رواه إسرائيل ، عن أبي إسحاق .

13810 - ورواه الحجاج ، عن أبي إسحاق ، وسمى فيه عمر بن الخطاب .

13811 - وكذلك سماه أبو فروة الهمداني ، عن أبي إسحاق في بعض الروايات عنه.

13812 - وروينا عن ابن عباس ، وعمران بن حصين ، وجابر بن عبد الله مثل هذا، وروي فيه عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

13813 - قال أحمد : وقد مضى في حديث أم حبيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن" ، ولم يقل: اللاتي في حجري، وفي ذلك دلالة على تسوية التحريم بين بناتهن اللاتي في حجره واللاتي في غير حجره والله أعلم.

13814 - روينا عن ابن عباس أنه قال: الأم مبهمة.

13815 - وفي رواية: أبهموا ما أبهم الله.

13816 - قال أبو منصور الأزهري - رحمه الله - : رأيت كثيرا من أهل العلم يذهبون بهذا إلى إبهام الأمر واستبهامه، وهو إشكاله، وهو غلط فقوله: ( حرمت عليكم أمهاتكم ) ، إلى قوله: ( وبنات الأخ ) ، هذا كله يسمى: التحريم المبهم؛ [ ص: 99 ] لأنه لا يحل بوجه من الوجوه، كالبهيم من ألوان الخيل الذي لا شية فيه يخالف معظم لونه.

13817 - ولما سئل ابن عباس عن قوله: ( وأمهات نسائكم ) ، ولم يبين الله الدخول بهن أجاب، فقال: هذا من مبهم التحريم الذي لا وجه فيه غير التحريم.

13818 - وأما قوله: ( وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ) ، فالربائب ها هنا لسن من المبهمات لأن لهن وجهين مبينين أحللن في أحدهما وحرمن في الآخر.

التالي السابق


الخدمات العلمية