الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
16 - تسري العبد

13735 - أخبرنا أبو سعيد قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي : قال الله عز وجل: ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ) .

13736 - فدل كتاب الله على أن ما أباح من الفرج فإنما أباحه من أحد وجهين: النكاح، أو ما ملكت اليمين.

13737 - وقال الله: ( ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ) .

13738 - قال: وأخبرنا ابن عيينة ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من باع عبدا له مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع" [ ص: 82 ] .

13739 - فدل الكتاب ثم السنة أن العبد لا يكون مالكا مالا بحال، ثم بسط الكلام فيه إلى أن قال:

13740 - فإن قيل: فقد روي عن ابن عمر تسري العبد، قيل: نعم، وخلافه قال ابن عمر : لا يطأ الرجل وليدة، إلا وليدة إن شاء باعها، وإن شاء وهبها، وإن شاء صنع بها ما شاء ، فإن قيل: فقد روي عن ابن عباس ؟ قلت: ابن عباس إنما قال ذلك لعبد طلق امرأته قال: ليس لك طلاق، وأمره أن يمسكها فأبى، فقال: فهي لك فاستحلها بملك اليمين، يريد أنها له حلال بالنكاح ولا طلاق لك، وأنت تزعم أن من طلق من العبيد لزمه الطلاق ولم يحل له امرأته بعد تطليقتين أو ثلاث.

13741 - قال أحمد : قد روى الشافعي في القديم فيما بلغه عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه كان يأمر عبيده أن يتسروا.

13742 - وروينا نحن عن سفيان الثوري ، عن أيوب ، عن نافع قال: كان عبيد ابن عمر يتسرون فلا يعيب عليهم ، أخبرناه أبو طاهر الفقيه قال: أخبرنا أبو عثمان البصري قال: حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال: أخبرنا يعلى قال: حدثنا سفيان ، فذكره.

13743 - وأما الذي عارضه به فهو في الموطأ، عن مالك ، عن نافع أن ابن عمر كان يقول ذلك، أخبرناه أبو أحمد المهرجاني قال: أخبرنا أبو بكر بن جعفر قال: حدثنا محمد بن إبراهيم قال: حدثنا ابن بكير قال: حدثنا مالك ، فذكره [ ص: 83 ] .

13744 - وقد روى عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، ما دل على أن ابن عمر إنما قال: ذلك في الحر إذا اشترى وليدة بشرط فاسد.

13745 - وأما حديث ابن عباس فرواه الشافعي في القديم، عن سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن أبي معبد : أن عبدا لابن عباس طلق امرأته فقال: هي لك طأها بملك اليمين.

13746 - وقد أخبرناه أبو حازم الحافظ قال: أخبرنا أبو الفضل بن خميرويه قال: حدثنا أحمد بن نجدة قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا سفيان عن عمرو ، عن أبي معبد ، أن غلاما لابن عباس طلق امرأته تطليقتين فقال له ابن عباس : "أرجعها" ، فأبى، فقال: "هي لك، استحلها بملك اليمين" .

[ ص: 84 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية