الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
27 - باب التعريض بالخطبة

13934 - قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم ) الآية.

[ ص: 129 ] 13935 - أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا قالا: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك بن أنس ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه، أنه: كان يقول في قول الله تبارك وتعالى: ( ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء ) أن "يقول الرجل للمرأة وهي في عدتها من وفاة زوجها، إنك علي لكريمة وإني فيك لراغب، وإن الله لسائق إليك خيرا ورزقا، ونحو هذا من القول".

13936 - أخبرنا أبو سعيد قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي : والتعريض الذي أباح الله ما عدا التصريح من قول وذلك [ ص: 130 ] أن يقول: رب متطلع إليك، وراغب فيك، وحريص عليك، وإنك لبحيث تحبين، وما عليك أيمة، وإني عليك لحريص، وفيك راغب، وما كان في هذا المعنى مما خالف التصريح، والتصريح أن يقول: تزوجيني إذا حللت أو: أنا أتزوجك إذا حللت وما أشبه هذا مما جاوز به التعريض وكان بيانا أنه خطبة، لا أنه يحتمل غير الخطبة.

13937 - قال: والعدة التي أذن الله بالتعريض بالخطبة فيها العدة من وفاة الزوج.

13938 - ولا أحب ذلك في العدة من الطلاق الذي لا يملك فيه المطلق الرجعة احتياطا.

13939 - فأما المرأة يملك زوجها رجعتها فلا يجوز لأحد أن يعرض لها بالخطبة في العدة وبسط الكلام في ذلك.

13940 - قال: والسر هو الجماع، والجماع هو التصريح مما لا يحل له في حاله تلك.

13941 - قال: وبلوغ الكتاب أجله أن تنقضي عدتها ثم يعقد عليها إن شاء ولا يفسخه إساءة تقدمت منه بالتصريح بالخطبة في العدة لأن الخطبة غير العقد.

[ ص: 131 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية