الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
45 - ما يجوز أن يكون مهرا

14233 - قال الشافعي في رواية أبي سعيد ، ودل قول الله عز وجل: ( وآتيتم إحداهن قنطارا ) ، على أن لا وقت في الصداق كثر أو قل، لتركه النهي عن القنطار وهو كثير، وتركه حد القليل، ودلت عليه السنة.

14234 - أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا: حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان ، عن حميد الطويل ، عن أنس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة أسهم الناس المنازل، فطار سهم عبد الرحمن بن عوف على سعد بن الربيع ، فقال له سعد : تعال حتى أقاسمك مالي وأنزل لك عن أي امرأتي شئت وأكفيك العمل، فقال له عبد الرحمن : بارك الله لك في أهلك [ ص: 211 ] ومالك، دلوني على السوق، فخرج إليه، فأصاب شيئا، فخطب امرأة، فتزوجها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "على كم تزوجتها يا عبد الرحمن ؟" قال: على نواة من ذهب، فقال: "أولم ولو بشاة" .

14235 - وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك قال: حدثني حميد الطويل ، عن أنس بن مالك ، أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبه أثر صفرة، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار ، فقال رسول الله: "كم سقت إليها؟" قال: زنة نواة من ذهب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أولم ولو بشاة" أخرجه البخاري في الصحيح، من حديث مالك ، وسفيان وغيرهما، وأخرجه مسلم من أوجه أخر، عن حميد .

14236 - قال أبو عبيد : قوله: نواة من ذهب، يعني: خمسة دراهم قال: وخمسة دراهم تسمى نواة ذهب، كما تسمى الأربعون أوقية، وكما تسمى العشرون نشا.

14237 - قال أبو عبيد : حدثنيه يحيى بن سعيد ، عن سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد قال: "الأوقية أربعون، والنش عشرون، والنواة خمسة" أخبرناه أبو عبد الرحمن السلمي ، أخبرنا أبو الحسن الكازري ، حدثنا علي بن عبد العزيز ، عن أبي عبيد .

[ ص: 212 ] 14238 - قال أحمد : وقد روي في حديث سعيد بن بشير ، عن قتادة ، عن أنس في قصة عبد الرحمن بن عوف قال: "تزوج على وزن نواة من ذهب قومت خمسة دراهم".

14239 - أخبرنا أبو زكريا ، وأبو بكر ، وأبو سعيد ، قالوا: حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن أبي حازم ، عن سهل بن سعد الساعدي ، أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني قد وهبت نفسي إليك، فقامت قياما طويلا، فقام رجل فقال: يا رسول الله، زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هل عندك شيء تصدقها إياه؟" ، فقال: ما عندي إلا إزاري هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك، فالتمس شيئا" ، فقال: ما أجد شيئا قال: "التمس ولو خاتما من حديد" ، فالتمس فلم يجد شيئا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هل معك من القرآن شيء؟" قال: نعم، سورة كذا وسورة كذا - لسور سماها - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قد زوجتكها بما معك من القرآن" [ ص: 213 ] .

14240 - قال الشافعي : وخاتم الحديد لا يساوي قريبا من درهم، ولكن له ثمن يتبايع به.

14241 - قال أحمد : رواه البخاري في الصحيح، عن عبد الله بن يوسف ، عن مالك ، وأخرجه مسلم من أوجه، عن أبي حازم .

14242 - قال الشافعي في رواية أبي سعيد : وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أدوا العلائق"، فقالوا: وما العلائق؟ قال: "ما تراضى به الأهلون" .

14243 - قال: وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من استحل بدرهم فقد استحل" .

14244 - قال: وبلغنا "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز نكاحا على نعلين" .

14245 - قال أحمد : أما الحديث الأول فإنه يروى من حديث عبد الرحمن بن البيلماني ، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

14246 - وقيل: عنه، عن ابن عمر .

14247 - وقيل: عنه، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أنكحوا الأيامى" قالوا: يا رسول الله ما العلائق؟ قال: "ما تراضى به الأهلون" [ ص: 214 ] .

14248 - وفي بعض الروايات: "ولو قضيبا من أراك" .

14249 - وأسانيد هذا الحديث ضعيفة.

14250 - وأما الحديث الثاني فإنه يروى عن يحيى بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة ، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

14251 - وأما الحديث الثالث فإنه فيما رواه سفيان الثوري ، وغيره، عن عاصم بن عبد الله بن عامر بن ربيعة ، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 215 ] .

14252 - وهذا الإسناد أمثل الثلاثة.

14253 - وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار ، حدثنا النرس أحمد بن عبد الله ، حدثنا شبابة بن سوار ، حدثنا شعبة ، عن عاصم بن عبيد الله ، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة ، عن أبيه، أن رجلا تزوج امرأة على نعلين من بني فزارة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أرضيت من نفسك بنعلين؟" قالت: نعم قال: فأجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شعبة ، ثم حدث به مرة أخرى فقال: "أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟" قالت: إني رأيت ذلك قال: "وأنا أرى ذلك" .

14254 - وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا أحمد بن عبيد ، حدثنا الأسفاطي ، حدثنا ابن كثير ، حدثنا سفيان بن سعيد ، عن عاصم بن عبيد الله ، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة ، عن أبيه قال: جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني تزوجت امرأة على نعلين، "فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاحه" .

14255 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا العباس بن محمد الدوري ، حدثنا يونس بن محمد المؤدب ، حدثنا صالح بن رومان ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لو أن رجلا تزوج امرأة على ملء كف من طعام لكان ذلك صداقا" .

14256 - وأخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا إسحاق بن جبريل البغدادي ، أخبرنا يزيد ، أخبرنا موسى بن مسلم بن [ ص: 216 ] رومان ، عن أبي الزبير ، عن جابر بن عبد الله ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أعطى في صداق امرأة ملء كفيه سويقا أو تمرا فقد استحل" .

14257 - قال أحمد : ورواه ابن جريج وهو أحفظ، عن أبي الزبير قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: "كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم" ، أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو بكر بن إسحاق ، عن عبد الله بن محمد ، حدثنا محمد بن رافع ، حدثنا عبد الرزاق ، أخبرنا ابن جريج ، فذكره، رواه مسلم ، عن محمد بن رافع .

14258 - وهذا وإن كان في نكاح المتعة ونكاح المتعة صار منسوخا، فإنما نسخ منه شرط الأجل، فأما ما يجعلونه صداقا فإنه لم يرد فيه النسخ والله أعلم.

14259 - أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي : وبلغنا أن عمر بن الخطاب قال: "في ثلاث قبضات زبيب مهر" .

14260 - وبإسناده أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان ، عن أيوب بن موسى ، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط قال: تسرى رجل بجارية، فقال رجل: هبها لي [ ص: 217 ] ، فذكر ذلك لسعيد بن المسيب فقال: "لم تحل الموهوبة لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولو أصدقها سوطا فما فوقه جاز".

14261 - وقال في موضع آخر: ولو أصدقها سوطا حلت له.

14262 - وبإسناده أخبرنا الشافعي ، أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: سألت ربيعة عما يجوز من النكاح فقال: "درهم" ، قلت: فأقل؟ قال: "ونصف" ، قلت: فأقل؟ قال: "نعم، حنطة أو قبضة حنطة".

14263 - وبهذا الإسناد في موضع آخر أخبرنا ابن أبي يحيى قال: سألت ربيعة كم أقل الصداق؟ فقال: "ما تراضى به الأهلون"، قلت: وإن كان درهما؟ قال: "وإن كان نصف درهم"، قلت: وإن كان أقل؟ قال: "ولو كان قبضة حنطة أو حبة حنطة".

14264 - وبإسناده قال: قال الشافعي : وقد سألت الدراوردي هل قال أحد بالمدينة لا يكون صداق أقل من ربع دينار؟ فقال: لا والله ما علمنا أحدا قاله قبل مالك، وقال الدراوردي : أخذه عن أبي حنيفة يعني في اعتبار ما يقطع فيه اليد.

14265 - قال الشافعي : فقيل لبعض من يذهب مذهب أبي حنيفة إذا خالفتم ما روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده فإلى قول من ذهبتم؟ فرووا عن علي فيه شيئا لا يثبت مثله لو لم يخالفه غيره أنه لا يكون مهرا أقل من عشرة دراهم.

14266 - قال أحمد : هذا حديث رواه داود الأودي ، عن الشعبي ، عن علي ، وقد أنكره عليه حفاظ الحديث.

14267 - قال سفيان الثوري : ما زال هذا ينكر عليه.

[ ص: 218 ] 14268 - وقال أحمد بن حنبل : لقن غياث بن إبراهيم ، داود الأودي ، عن الشعبي ، عن علي قال: "لا يكون مهر أقل من عشرة دراهم" ، فصار حديثا.

14269 - وكان يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي لا يحدثان حديث داود الأودي .

14270 - وروى الحسن بن دينار بإسناد آخر، عن علي أنه قال: لا مهر أقل من خمسة دراهم ، وهذا أيضا ضعيف، والحسن بن دينار متروك.

14271 - وقد روي عن جعفر بن محمد ، عن أبيه، أن عليا قال: "الصداق ما تراضى به الزوجان" .

14272 - قال أحمد : وأنكر من حديث الأودي هذا حديث مبشر بن عبيد ، عن الحجاج بن أرطاة ، عن عطاء ، وعمرو بن دينار ، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء ولا يزوجهن إلا الأولياء، ولا مهر دون عشرة دراهم" أخبرناه أبو سعد الماليني ، أخبرنا أبو أحمد بن عدي ، حدثنا أحمد بن عيسى السكين البلدي ، حدثنا زكريا بن الحكم الرسعني ، حدثنا أبو المغيرة ، حدثنا مبشر بن عبيد ، فذكره.

14273 - ورواه بقية ، عن مبشر ، عن الحجاج ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 219 ] ، أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان ، حدثنا أحمد بن عبيد ، حدثنا تمتام ، حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سهم ، حدثنا بقية بن الوليد ، فذكره.

14274 - ورواه غيره، عن بقية ، كالأول.

14275 - وهذا منكر، حجاج لا يحتج به، ولم يأت به عن الحجاج غير مبشر بن عبيد وقد أجمع أهل العلم بالحديث على ترك حديثه.

14276 - قال الدارقطني فيما أخبرني أبو عبد الرحمن السلمي ، عنه: مبشر بن عبيد متروك الحديث أحاديثه لا يتابع عليها.

14277 - وقال أبو أحمد بن عدي الحافظ فيما أخبرنا أبو سعد الماليني عنه: هذا الحديث مع اختلاف إسناده باطل، لا يرويه غير مبشر .

14278 - قال أبو أحمد : حدثنا ابن حماد ، حدثني عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: سمعت أبي يقول: مبشر بن عبيد أحاديثه أحاديث موضوعة كذب.

[ ص: 220 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية