الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
29 - باب نكاح المشرك

13951 - أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا الثقة أحسبه إسماعيل بن إبراهيم بن علية ، عن معمر ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه، أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أمسك أربعا وفارق سائرهن" [ ص: 136 ] .

13952 - قال أحمد : هكذا روى البصريون هذا الحديث، عن معمر ، منهم: ابن أبي عروبة ، وابن علية ، ومحمد بن جعفر غندر ، ويزيد بن زريع ، وغيرهم موصولا، وقالوا في الحديث: فأمره أن يختار منهن أربعا أو ما يكون، هذا معناه.

13953 - وكذلك رواه أبو عبيد ، عن يحيى بن سعيد ، عن سفيان ، عن معمر ، موصولا، وكذلك روي عن عبد الرحمن بن محمد المحاربي ، وعيسى بن يونس ، عن معمر ، وهؤلاء كوفيون.

13954 - وروي عن الفضل بن موسى ، وهو خراساني، عن معمر ، موصولا، وفي حديث الفضل بن موسى ، "فأمره أن يمسك أربعا ويفارق سائرهن" .

13955 - ورواه عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا.

13956 - وكذلك رواه مالك بن أنس ، عن الزهري ، مرسلا.

13957 - أخبرناه أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي : قال أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من ثقيف أسلم وعنده عشر نسوة: "أمسك أربعا وفارق سائرهن" .

13958 - وكذلك رواه ابن عيينة ، عن الزهري .

13959 - ورواه يونس بن يزيد ، عن الزهري ، عن محمد بن أبي سويد .

13960 - ورواه عقيل ، عن الزهري قال: بلغنا عن عثمان بن محمد بن أبي سويد .

13961 - ورواه ابن وهب ، عن يونس ، عن الزهري ، عن عثمان بن محمد بن أبي سويد .

[ ص: 137 ] 13962 - وقد روي من غير جهة الزهري ، عن نافع ، وسالم ، عن ابن عمر ، أن غيلان بن سلمة كان عنده عشر نسوة فأسلم وأسلمن معه، "فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعا" .

13963 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو علي الحافظ قال: أخبرنا أبو عبد الرحمن النسائي قال: حدثنا أبو بريد عمرو بن يزيد الجرمي قال: حدثنا سيف بن عبد الله قال: حدثنا سرار بن مجشر ، عن أيوب ، عن نافع ، وسالم ، عن ابن عمر ، فذكره.

13964 - قال أبو علي : تفرد به سرار بن مجشر وهو بصري ثقة.

13965 - وكذلك رواه السميدع بن واهب ، عن سرار .

13966 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب يقول: سمعت العباس الدوري يقول: سمعت يحيى بن معين ، وسئل عن سرار بن مجشر فقال: ثقة.

13967 - أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرني من سمع ابن أبي الزناد يقول: أخبرني عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن ، عن عوف بن الحارث ، عن نوفل بن معاوية الديلي قال: أسلمت وعندي خمس نسوة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أمسك أربعا أيتهن شئت وفارق الأخرى"، فعمدت إلى أقدمهن صحبة عجوز عاقر معي منذ ستين سنة فطلقتها [ ص: 138 ] .

13968 - وقال الشافعي في موضع آخر: أخبرنا بعض أصحابنا، عن ابن أبي الزناد .

13969 - أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، قالوا: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا ابن أبي يحيى ، عن إسحاق بن عبد الله ، عن أبي وهب الجيشاني ، عن أبي خراش ، عن الديلمي ، أو عن ابن الديلمي قال: أسلمت وتحتي أختان، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم؟ "فأمرني أن أمسك أيتهما شئت وأفارق الأخرى" .

13970 - قال أحمد : ورواه يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي وهب الجيشاني ، عن الضحاك بن فيروز الديلمي ، عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله، إني أسلمت وتحتي أختان قال: "طلق أيتهما شئت" .

13971 - أخبرناه أبو علي الروذباري قال: أخبرنا أبو بكر بن داسة قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا يحيى بن معين قال: حدثنا وهب بن جرير ، عن أبيه قال: سمعت يحيى بن أيوب يحدث، عن يزيد بن أبي حبيب ، فذكره.

13972 - وهذا إسناد صحيح، وتابعه عبد الله بن لهيعة ، عن أبي وهب الجيشاني [ ص: 139 ] .

13973 - وروينا في حديث الحارث بن قيس ، أو قيس بن الحارث ، وعروة بن مسعود الثقفي ، وصفوان بن أمية ، معنى حديث غيلان بن سلمة .

13974 - وهذا الحكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم عام فيما بين أهل المغازي والتفسير.

13975 - وذهب بعض من خالف الحديث إلى أن عقودهم كانت في الوقت الذي يجوز فيه الجمع بين أكثر من أربع نسوة وعقود المشركين الآن كلها بعد التحريم وهذا إقرار من الحديث وهو ينقض بالولي والشهود والخلو من العدة، فإن كل ذلك وجب بالشرع وعقود المشركين قد تخلو منه بعد وجوبه ولا يحكم ببطلانها إذا أسلموا.

13976 - ونقول ما قال الشافعي وهو أن في العقد شيئين أحدهما: العقد الفائت في الجاهلية، والآخر: المرأة التي تبقى بالعقد والفائت لا يرد إذا كان الباقي بالفائت يصلح بحال وكان ذلك كحكم الله في الربا قال الله عز وجل: ( اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين ) .

13977 - وقال أحمد : ولم يبلغنا إباحة الجمع بين أكثر من أربع نسوة مثبتة في شرعنا، ثم لو كانت فلم يبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استفصل حال عقودهم أكانت قبل التحريم أو بعده وبالله التوفيق.

[ ص: 140 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية