الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
59 - السنة في الأكل والشرب من كتاب حرملة

14445 - قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا مالك ، عن أبي الزبير ، عن [ ص: 261 ] جابر "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل الرجل بشماله" ، أخبرناه أبو أحمد المهرجاني ، أخبرنا أبو بكر بن جعفر المزكي ، حدثنا محمد بن إبراهيم ، حدثنا يحيى بن بكير ، حدثنا مالك ، فذكره بإسناده مثله.

14446 - زادوا: "ويمشي في نعل واحدة، وأن يشتمل الصماء وأن يحتبي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه" .

14447 - قال الشافعي : أخبرنا مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يأكل المسلم في معى واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء" [ ص: 262 ] أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أحمد بن سلمان ، أخبرنا إسماعيل بن إسحاق ، حدثنا القعنبي ، عن مالك ، فذكره بإسناده نحوه، ورواه البخاري في الصحيح، عن ابن أبي أويس ، عن مالك .

14448 - قال الشافعي : أخبرنا سفيان ، حدثنا معمر ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة قال: "كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد" .

14449 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس بن يعقوب ، حدثنا أحمد بن شيبان قال: حدثنا سفيان ، فذكره بإسناده مثله، غير أنه لم يقل كان، وكذلك رواه جماعة عن ابن عيينة .

14450 - ورواه ابن المبارك ، وعبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الشراب أطيب؟ قال: "الحلو البارد" ، هكذا منقطعا وهو أصح.

14451 - قال الشافعي : أخبرنا سفيان ، أخبرنا عبد الكريم الجزري ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينفخ في الإناء أو يتنفس فيه" [ ص: 263 ] .

14452 - حدثناه أبو الحسن العلوي ، أخبرنا أبو نصر المروزي ، حدثنا محمود بن أحمد ، حدثنا سفيان ، ح وأخبرنا أبو الحسن المقرئ ، أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق ، حدثنا يوسف بن يعقوب ، حدثنا محمد بن أبي بكر ، حدثنا سفيان بن عيينة ، بإسناده نحوه.

14453 - قال أحمد : وأما الذي ثبت، عن أنس ، "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا" ، فهو أنه كان يشربه بثلاثة أنفاس وهو غير ما نهى عنه.

14454 - قال الشافعي : أخبرنا سفيان ، أخبرنا عاصم الأحول ، عن الشعبي ، عن ابن عباس قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بدلو من ماء زمزم فنزع له فشرب وهو قائم" [ ص: 264 ] أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو بكر بن إسحاق ، أخبرنا بشر بن موسى ، حدثنا الحميدي ، حدثنا سفيان بإسناده ومعناه، أخرجاه في الصحيح.

14455 - وثبت عن علي رضي الله عنه أنه شرب قائما، وقال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت" .

14456 - وأما الذي روي عن أنس بن مالك ، أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما، والذي روي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يشربن أحدكم قائما، فمن شرب قائما فليستقئ" فإنه يشبه أن يكون منسوخا أو ورد على طريق التنزيه والتأديب.

14457 - وقد رويناه عن علي ، أنه بلغه هذا الخبر فدعا بماء فشرب وهو قائم، وهذا يدل على أنه عرف وروده على طريق التنزيه والتأديب، أو علم فيه نسخا، والله أعلم.

14458 - وقد حمله القتيبي على شربه قائما وهو يسير غير مطمئن لئلا يصيب من شربه أذى، فأما إذا كان قائما لا يسير فلا بأس [ ص: 265 ] .

14459 - قلت: وقد روينا عن سعد بن أبي وقاص ، وابن عمر ، وعائشة وغيرهم أنهم لم يروا بذلك بأسا.

14460 - قال الشافعي : أخبرنا محمد بن إسماعيل ، عن ابن أبي ذئب ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن أبي سعيد الخدري ، "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اختناث الأسقية أن يشرب من أفواهها" .

14461 - أخبرنا أبو إسحاق الفقيه ، أخبرنا أبو النضر ، أخبرنا أبو جعفر بن سلامة ، حدثنا المزني ، حدثنا الشافعي ، عن محمد بن إسماعيل ، فذكره بإسناده مثله، غير أنه قال: "أن يكسر فيشرب من أفواهها" .

14462 - وبإسناده حدثنا المزني ، حدثنا الشافعي ، عن سفيان ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن أبي سعيد الخدري ، "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اختناث الأسقية" أخرجه مسلم في الصحيح، من حديث سفيان ، وأخرجه البخاري من حديث ابن أبي ذئب .

14463 - ورواه إسماعيل المكي ، عن الزهري ، وزاد فيه: لقد شرب رجل من فم سقاء فانساب في بطنه جان، فنهي عن ذلك، وإسماعيل ضعيف [ ص: 266 ] .

14464 - وروي من وجه آخر صحيح عن أيوب السختياني ، أنه قال: "أنبئت أن رجلا شرب من في السقاء، فخرجت حية".

14465 - ورواه زمعة ، عن سلمة بن وهرام ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : "أن رجلا فعل ذلك بعد النهي فخرجت عليه منه حية".

14466 - وروى هشام بن عروة ، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وقال: "إنه ينتنه".

14467 - وفي رواية أخرى قال هشام : فإنه ينتنه ذلك.

14468 - وقد قال الشافعي في كتاب حرملة : أخبرنا سفيان قال: وحدثنا يزيد بن يزيد بن جابر ، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة ، عن جدة له يقال لها كبشة : "أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فرأى عندها قربة معلقة، فشرب من فيها وهو قائم، فقطعت فم القربة فكان عندها" .

14469 - أخبرناه أبو نصر بن قتادة ، أخبرنا أبو عمرو بن مطير ، حدثنا إبراهيم بن علي ، حدثنا يحيى بن يحيى ، أخبرنا سفيان ، فذكره بإسناده ومعناه مختصرا لم يذكر القطع.

[ ص: 267 ] 14470 - وأخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا نصر بن علي ، حدثنا عبد الأعلى ، حدثنا عبيد الله بن عمر ، عن عيسى بن عبد الله ، رجل من الأنصار - عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإداوة يوم أحد ، فقال: "أحنث فم الإداوة، ثم اشرب من فيها" .

14471 - قال أبو سليمان رحمه الله: يحتمل أن يكون النهي إنما جاء عن ذلك إذا شرب من السقاء الكبير دون الإداوة ونحوها، ويحتمل أن يكون إنما أباحه للضرورة والحاجة إليه في الوقت، وإنما المنهي عنه أن يتخذه الإنسان عادة.

14472 - قال: وقد قيل إنما أمره بذلك لسعة فم السقاء، يتصبب عليه الماء.

14473 - وقال في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب من ثلمة القدح؛ لأنه إذا شرب منها تصبب الماء وسال قطره على وجهه؛ لأن الثلمة لا تتماسك عليها شفة الشارب كما يتماسك على الموضع الصحيح.

14474 - قال أحمد : والظاهر أن خبر النهي بعد هذا الحديث والمعنى فيه والله أعلم تنحية الأذى عن الشارب عند شربه وعن غيره فيما أنفى فيه كما روينا في حديث إسماعيل المكي ، ثم روينا عن هشام بن عروة والله أعلم.

14475 - وفرق ابن خزيمة في الكراهة بين المعلق وغيره على ظاهر الخبر وإن هوام الأرض لا يخاف دخولها المعلق.

[ ص: 268 ] 14476 - قال الشافعي : أخبرنا سفيان ، حدثنا إسماعيل بن أبي خالد ، عن حكيم بن جابر ، عن أبيه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت عنده الدباء، فقلت: ما هذا يا رسول الله؟ قال: "نكثر به طعامنا" .

14477 - قال الشافعي : أخبرنا سفيان ، أخبرنا زكريا ، ومسعر ، عن ابن الأقمر ، عن أبي جحيفة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا آكل متكئا" أخبرناه أبو محمد المؤملي ، حدثنا أبو عثمان البصري ، حدثنا أبو أحمد الفراء ، حدثنا يعلى بن عبيد ، حدثنا مسعر ، فذكره، ورواه البخاري في الصحيح، عن أبي نعيم ، عن مسعر .

14478 - أخبرنا أبو عبد الله ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي في كلام ذكره: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه "أمر الآكل أن يأكل مما يليه وألا يأكل من رأس الثريد، ونهى أن يقرن الرجل إذا أكل بين التمرتين" .

14479 - قال أحمد : أما الحديث الأول فأخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسن بن منصور ، أخبرنا أبو جعفر أحمد بن الحسين الحذاء ، حدثنا علي بن عبد الله ، حدثنا سفيان قال: حدثنيه الوليد بن كثير ، عن وهب [ ص: 269 ] بن كيسان ، عن عمر بن أبي سلمة قال: كنت يتيما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أكلت فسم الله وكل مما يليك" قال: فما زالت تلك طعمتي بعد رواه البخاري في الصحيح، عن علي بن عبد الله ، ورواه مسلم ، عن أبي بكر بن أبي شيبة ، وغيره، عن سفيان .

14480 - وأما الحديث الثاني ففيما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس هو الأصم ، حدثنا العباس هو الدوري ، حدثنا قبيصة بن عقبة ، حدثنا سفيان ، عن عطاء بن السائب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن البركة وسط القصعة فكلوا من نواحيها ولا تأكلوا من رأسها" .

14481 - وأما الحديث الثالث ففيما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو الحسين بن الحسن بن أيوب الطوسي ، حدثنا عبد الله بن أحمد بن زكريا بن أبي ميسرة ، حدثنا خلاد بن يحيى ، حدثنا سفيان الثوري ، حدثنا جبلة بن سحيم قال [ ص: 270 ] : سمعت ابن عمر يقول: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرن الرجل تمرتين جميعا حتى يستأذن أصحابه" ، رواه البخاري في الصحيح، عن خلاد بن يحيى وأخرجه مسلم من وجه آخر عن سفيان الثوري .

14482 - وروينا في الحديث الثابت، عن كعب بن مالك قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاثة أصابع" .

التالي السابق


الخدمات العلمية