3 - لا نكاح إلا بولي
13499 - أخبرنا قال: حدثنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: قال الله تبارك وتعالى [ ص: 27 ] : ( الشافعي وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ) .
13500 - قال : زعم بعض أهل العلم بالقرآن أن الشافعي كان زوج أختا له ابن عم له، فطلقها، ثم أراد الزوج وأرادت نكاحه بعد مضي عدتها فأبى معقل بن يسار معقل ، وقال: زوجتك وآثرتك على غيرك فطلقتها لا أزوجكها أبدا، فنزل: ( وإذا طلقتم النساء ) يعني الأزواج، ( فبلغن أجلهن ) فانقضى أجلهن، يعني: عدتهن، ( فلا تعضلوهن ) يعني: أولياءهن، ( أن ينكحن أزواجهن ) ، إن طلقوهن ولم يبتوا طلاقهن.
13501 - قال : وما أشبه يعني ما قالوا من هذا بما قالوا؛ لأنه إنما يؤمر أن لا يعضل المرأة من له سبب إلى العضل بأن يكون يتم به نكاحها من الأولياء. الشافعي
13502 - قال: وهذا أبين ما في القرآن من أن للولي مع المرأة في نفسها حقا، وأن على الولي أن لا يعضلها إذا رضيت أن تنكح بالمعروف.
13503 - أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين بن فورك قال: أخبرنا قال: حدثنا عبد الله بن جعفر الأصبهاني قال: حدثنا يونس بن حبيب قال [ ص: 28 ] : حدثنا أبو داود ، عباد بن راشد والمبارك بن فضالة ، عن قال الحسن عباد : سمعت يقول: حدثني الحسن قال: كانت لي أخت تخطب إلي وأمنعها الناس، حتى أتاني ابن عم لي فخطبها إلي فزوجتها إياه، فاصطحبا ما شاء الله أن يصطحبا، ثم طلقها طلاقا له عليها رجعة، ثم تركها حتى انقضت عدتها، ثم جاءني يخطبها مع الخطاب، فقلت: "يا لكع، خطبت إلي أختي فمنعتها الناس وخطبتها إلي فآثرتك بها، وأنكحتك فطلقتها، ثم لم تخطبها حتى انقضت عدتها، فلما جاءني الخطاب يخطبونها جئت تخطبها، لا والله الذي لا إله إلا هو لا أنكحكها أبدا" قال: فقال معقل بن يسار معقل : " ففي نزلت هذه الآية: ( وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ) قال: " وعلم الله تبارك وتعالى حاجتها إليه وحاجته إليها، فنزلت هذه الآية: فقلت: سمعا وطاعة فزوجتها إياه وكفرت يميني" أخرجه في الصحيح من حديث البخاري ، عن أبي عامر العقدي . عباد بن راشد
13504 - وفيه الدلالة الواضحة على حاجتها إلى الولي الذي هو غيرها في تزويجها، ومن حمل عضل معقل على أنه كان يزهدها في المراجعة فمنع من ذلك كان ظالما لنفسه في حمل كتاب الله عز وجل على غير وجهه، فلا عضل في التزهيد إذا كان لها التزويج دونه، ولا فائدة في يمينه لو كان لها التزويج دونه ولا حاجة إلى الحنث والتكفير، ولها أن تتزوج به دون تزويجه [ ص: 29 ] .
13505 - قال رحمه الله: وجاءت السنة بمثل معنى كتاب الله عز وجل. الشافعي
13506 - أخبرنا ، أبو بكر ، وأبو زكريا ، قالوا: حدثنا وأبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي ، مسلم وسعيد بن سالم ، وعبد المجيد ، عن ، عن ابن جريج ، عن سليمان بن موسى ، عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عائشة . "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، وإن أصابها فلها الصداق بما استحل من فرجها"
13507 - قال : قال بعضهم في الحديث: "فإن اشتجروا" ، وقال غيره منهم: الشافعي . "فإن اختلفوا فالسلطان ولي من لا ولي له"
13508 - قلت: هذا حديث رواه ، عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ، عن سليمان بن موسى وكلهم ثقة حافظ [ ص: 30 ] . الزهري
13509 - وروينا عن أنه قال: قال لي شعيب بن أبي حمزة : إن الزهري مكحولا يأتينا، وسليمان بن موسى ، وايم الله، إن لأحفظ الرجلين. سليمان بن موسى
13510 - وروينا عن أنه قال: قلت عثمان الدارمي : فما حال ليحيى بن معين في سليمان بن موسى ؟ فقال: ثقة. الزهري
13511 - والعجب أن بعض من يسوي الأخبار على مذهبه يحكي أن سأل ابن جريج عن هذا الحديث فأنكره، ثم يرويه عن ابن شهاب ابن أبي عمران ، عن ، عن يحيى بن معين ، عن ابن علية سأل ابن جريج ، ولو ذكر حكاية ابن شهاب في هذا على وجهها علم أصحابه أن لا مغمز في رواية يحيى بن معين سليمان بهذه الحكاية فاختصرها ولم يذكرها على الوجه، ونحن نذكرها إن شاء الله على الوجه [ ص: 31 ] .
13512 - أخبرنا قال: سمعت أبو عبد الله الحافظ أبا إسحاق المزكي يقول: سمعت أبا سعيد محمد بن هارون يقول: سمعت يقول: سمعت جعفرا الطيالسي ، يوهن رواية يحيى بن معين ، عن ابن علية ، عن ابن جريح ، أنه أنكر معرفة الزهري ، وقال: لم يذكره عن سليمان بن موسى ، غير ابن جريج ، وإنما سمع ابن علية ، من ابن علية سماعا ليس بذاك، إنما صحح كتبه على كتب ابن جريج ، وضعف عبد المجيد بن عبد العزيز رواية يحيى بن معين إسماعيل ، عن جدا. ابن جريج
13513 - قال : وبمعناه رواه أحمد ، عن عباس الدوري ، وقال يحيى بن معين يحيى في رواية الدوري عنه: ليس يصح في هذا شيء إلا حديث . سليمان بن موسى
13514 - وقال في رواية مندل ، عن ، عن أبيه، هذا حديث ليس بشيء، هشام بن عروة إنما ضعف رواية فيحيى بن معين مندل ، وصحح رواية . سليمان بن موسى
13515 - وقد ذكرنا رواية الدوري عنه بإسناده في كتاب السنن.
13516 - وروينا عن ، أنه ضعف أيضا حكاية أحمد بن حنبل هذه، عن ابن علية وقال: إن ابن جريج له كتب مدونة وليس هذا في كتبه. ابن جريج
13517 - فهذان إمامان في الحديث، وهنا هذه الحكاية ولم يثبتاها مع ما في مذاهب أهل العلم بالحديث من وجوب قبول خبر الصادق وإن نسيه من أخبره عنه.
13518 - والمحتج بحكاية في رد هذه السنة يحتج في مسألة الوقف برواية ابن علية وحده، وفي غير موضع برواية ابن لهيعة وحده، ثم يرد في هذه المسألة رواية الحجاج بن أرطأة ، عن ابن لهيعة ، عن جعفر بن ربيعة ، عن الزهري ، عن عروة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل رواية عائشة موسى بن سليمان [ ص: 32 ] وذلك فيما:
13519 - أخبرناه قال: أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أحمد بن أبي عبيد قال: حدثنا قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب . . . فذكره بمعناه. ابن لهيعة
13520 - وقال في رواية أخرى عنه بإسناده، عن النبي صلى الله عليه وسلم: . "لا نكاح إلا بولي"
13521 - ويرد رواية ، عن الحجاج بن أرطأة مثل ذلك، فيقبل رواية كل واحد منهما منفردة إذا وافقت مذهبه، ولا يقبل روايتهما مجتمعة إذا خالفت مذهبه، ومعهما رواية فقيه من فقهاء الزهري الشام ثقة يشهد لروايتهما من هذه المسألة بالصحة والله يوفقنا لمتابعة السنة وترك الميل إلى الهوى بفضله ورحمته.
13522 - وعلل حديث هذا بشيء آخر وهو ما أخبرنا عائشة أبو أحمد المهرجاني قال: أخبرنا أبو بكر بن جعفر قال: حدثنا قال: حدثنا محمد بن إبراهيم قال: حدثنا ابن بكير ، عن مالك ، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن القاسم ، أنها زوجت عائشة من حفصة بنت عبد الرحمن المنذر بن الزبير غائب وعبد الرحمن بالشام ، فلما قدم قال: ومثلي يصنع هذا به ومثلي يفتات عليه؟ فكلمت عبد الرحمن عائشة المنذر بن الزبير ، فقال المنذر : فإن ذلك بيد ، فقال عبد الرحمن : "ما كنت لأرد أمرا قضيتيه"، فقرت عبد الرحمن عند حفصة المنذر ، ولم يكن ذلك طلاقا [ ص: 33 ] .
13523 - قال : ونحن نحمل هذا على أنها مهدت أسباب تزويجها، ثم أشارت على من ولي أمرها عند غيبة أبيها حتى عقد النكاح، وإنما أضيف النكاح إليها لاختيارها ذلك، وإذنها فيه وتمهيدها أسبابه. أحمد
13524 - والذي يدل على صحة هذا التأويل، ما أخبرنا ، أبو بكر ، وأبو زكريا ، قالوا: حدثنا وأبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الثقة، عن الشافعي ، عن ابن جريج ، عن أبيه قال: كانت عبد الرحمن بن القاسم تخطب إليها المرأة من أهلها فتشهد، فإذا بقيت عقدة النكاح قالت لبعض أهلها: "زوج فإن المرأة لا تلي عقدة النكاح" . عائشة
13525 - رواه ، عن عبد الله بن إدريس ، عن ابن جريج قال: لا أعلمه إلا عن أبيه قال: كانت عبد الرحمن بن القاسم فذكر معنى هذه القصة، وقال: فإذا لم يبق إلا النكاح قالت: "يا فلان أنكح، فإن النساء لا ينكحن" . عائشة
13526 - وفي رواية أخرى وقالت: "ليس إلى النساء النكاح" .
13527 - فإذا كان هذا مذهبها وراوي الحديثين ، علمنا أن المراد بقوله: "زوجت عبد الرحمن بن القاسم عائشة ما ذكرنا" ، وإذا كان محمولا على ما ذكرنا لم يخالف ما روته عن النبي صلى الله عليه وسلم، واحتج أصحابنا في المسألة بما. حفصة بنت عبد الرحمن
13528 - أخبرنا قال: حدثنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، هاشم بن القاسم قالا: حدثنا وعبيد الله بن موسى إسرائيل ، عن ، عن أبي إسحاق ، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبي بردة [ ص: 34 ] . "لا نكاح إلا بولي"
13529 - وهذا حديث أسنده ، عن إسرائيل بن يونس ، وتابعه على ذلك: أبي إسحاق شريك القاضي ، ، وأرسله وقيس بن الربيع ، سفيان [ ص: 35 ] . وشعبة
13530 - أخبرنا قال: سمعت أبو عبد الله الحافظ أبا الحسن بن منصور يقول: سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: سمعت يقول: كان أبا موسى يثبت حديث عبد الرحمن بن مهدي إسرائيل ، عن يعني في النكاح بغير ولي. أبي إسحاق