13542 - وأخبرنا ، أبو عبد الله قالا: حدثنا وأبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي أنه بلغه، أن مالك كان يقول: قال ابن المسيب : " عمر بن الخطاب " . لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها، أو ذي الرأي من أهلها، أو السلطان
13543 - وهذا قد رواه ، عن عمرو بن الحارث ، عن بكير بن الأشج . سعيد بن المسيب
13544 - أخبرنا قال: حدثنا أبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: قال الربيع فيما بلغه، عن الشافعي ، عن وكيع ، عن سفيان ، عن سلمة بن كهيل معاوية بن سويد بن مقرن ، أنه وجد في كتاب أبيه، عن علي ، "أن لا نكاح إلا بولي، فإذا بلغ الحقاق النص فالعصبة أحق" [ ص: 38 ] .
13545 - قال : وبهذا نقول لأنه يوافق ما روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشافعي
13546 - قال : وهذا أصح ما روي عن علي في هذا وله شواهد. أحمد
13547 - ولا يصح عنه ما رواه أبو قيس الأودي في إجازة نكاح الخال، أو الأم بالدخول لضعفه والاختلاف عليه في إسناده ومتنه.