13600  - أخبرنا  أبو عبد الله  قال: حدثنا  أبو العباس بن يعقوب  قال: حدثنا  بحر بن نصر  قال: حدثنا  الشافعي  قال: أخبرنا  عبد المجيد  ، عن  ابن جريج  قال: قلت لعطاء   : أيجوز نكاح الرجل ابنته بكرا وهي كارهة  ؟ قال: "نعم" ، قلت فثيب كارهة؟ قال: "لا، قد ملكت الثيب أمرها". 
 13601  - قال  أحمد   : ومثل هذا في رواية  أبي الزناد  ، عن فقهاء التابعين من أهل المدينة   . 
 13602  - وروينا عن  إبراهيم النخعي  أنه قال: البكر يخيرها أبوها. 
 13603  - وعن  الشعبي   : لا يخير إلا الوالد. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					