5 - النكاح بالشهود
13628 - أنبأني إجازة أن أبو عبد الله حدثهم قال: أخبرنا أبا العباس قال: أخبرنا الربيع قال: روي عن الشافعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحسن بن أبي الحسن . "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل"
13629 - قال: وهذا وإن كان منقطعا دون النبي صلى الله عليه وسلم فإن أكثر أهل العلم يقولون به ونقول: الفرق بين النكاح والسفاح: الشهود.
13630 - وهو ثابت عن وغيره، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 55 ] . ابن عباس
13631 - أما حديث فقد أخبرناه الحسن قال: حدثنا أبو زكريا بن أبي إسحاق قال: حدثنا أبو العباس الأصم ابن عبد الحكم قال: حدثنا قال: أخبرني ابن وهب الضحاك بن عثمان ، عن عبد الجبار ، عن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بنحوه. الحسن
13632 - وروي أيضا عن ، عن هشام بن حسان ، مرسلا قال الحسن : ورواه غير المزني ، عن الشافعي ، عن الحسن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم. عمران بن حصين