13642 - وقد روى ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، الحسن ، أن وسعيد بن المسيب قال: " عمر " أخبرناه لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل أبو حامد أحمد بن علي الرازي قال: أخبرنا زاهر بن أحمد قال: حدثنا قال: حدثنا أبو بكر بن زياد النيسابوري قال: حدثنا محمد بن إسحاق ، عن عبد الوهاب بن عطاء سعيد . . . فذكره.
13643 - كان يقال له راوية وسعيد بن المسيب ، وكان عمر يرسل إليه يسأله عن بعض شأن ابن عمر وأمره. عمر
13644 - والذي روى ، عن حجاج بن أرطأة ، عن عطاء ، أنه أجاز شهادة النساء مع الرجل في النكاح منقطع، والحجاج لا يحتج به. عمر
13645 - وقد روى الحجاج ، عن حصين ، عن ، عن الشعبي الحارث ، عن علي قال: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" أخبرناه قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو الوليد عبد الله بن محمد قال: حدثنا إسحاق الحنظلي قال: حدثنا قال: أخبرنا يزيد بن هارون الحجاج ، عن حصين . . . فذكره.
13646 - أخبرنا قال: حدثنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب يحيى بن نصر قال: حدثنا قال: حدثنا الشافعي ، عن عبد المجيد قال: قلت ابن جريج لعطاء : رجل نكح امرأة بغير شهداء فبنى بها قال: "أدنى ما يصنع به أن يجلد الحد الأدنى، ثم يفرق بينهما فتعتد، ثم ما أدري لعلي لا أدعه أن ينكحها أبدا" [ ص: 58 ] .
13647 - قال ابن المنذر : وقال : لا نكاح إلا بشاهدين، وبه قال عطاء ، ابن المسيب وجابر بن زيد ، ، والحسن البصري ، وإبراهيم النخعي وقتادة .
[ ص: 59 ]