6 - باب إنكاح العبيد ونكاحهم
13648 - أخبرنا قال: حدثنا أبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: قال الله تبارك وتعالى: ( الشافعي وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم ) .
13649 - قال: فدلت أحكام الله ثم رسوله صلى الله عليه وسلم على أن "لا ملك للأولياء على أياماهم، وأياماهم الثياب" .
13650 - قال الله عز وجل: ( وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن ) .
13651 - وقال في المعتدات: ( فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن ) .
13652 - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ، مع ما سوى ذلك. "الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر في نفسها"
13653 - ودل الكتاب والسنة على أن المماليك لمن ملكهم وأنهم لا يملكون من أنفسهم شيئا.
13654 - ولم أعلم دليلا على إيجاب إنكاح صالحي العبيد والإماء كما وجدت الدلالة على إنكاح الحر إلا مطلقا، فأحب إلي أن ينكح من العبيد والإماء صالحوهم خاصة [ ص: 60 ] .
13655 - ولا يتبين لي أن يجبر أحد عليه لأن الآية محتملة أن يكون أريد به الدلالة لا الإيجاب.
13656 - قال: ولا أعلم بين أحد لقيته ولا حكي لي عنه من أهل العلم اختلافا في أن لا يجوز نكاح العبد إلا بإذن مالكه.