11 - باب في يتامى النساء
13703 - أخبرنا قال: قال أبو عبد الله الحافظ فيما أخبرت عنه، أخبرنا الحسين بن محمد محمد بن سفيان قال: حدثنا قال: قال يونس بن عبد الأعلى في قوله: ( الشافعي قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء ) ، الآية، قول أثبت شيء فيه. عائشة
13704 - قال: وذكر لي في قولها حديث قال الزهري : وحديث أحمد فيما. الزهري
13705 - أخبرنا قال: حدثنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم قال: حدثنا ابن بكير ، عن الليث عقيل ، عن أنه قال: أخبرني ابن شهاب ، أنه سأل عروة بن الزبير ، فقال لها: يا أمتاه، أرأيت قول الله عز وجل: ( عائشة وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا [ ص: 72 ] ما طاب لكم من النساء ) الآية، قالت : يا ابن أختي، هذه اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في جمالها ومالها ويريد أن ينتقص صداقها، فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق، وأمروا بنكاح من سواهن من النساء قالت عائشة : " واستفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فأنزل الله: ( عائشة ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن ) ، إلى قوله: ( وترغبون أن تنكحوهن ) ، فأنزل الله لهم في هذه الآية، أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال رغبوا في نكاحها ونسبها في إكمال الصداق، وإذا كانت مرغوبة عنها في قلة المال والجمال تركوها وأخذوا غيرها من النساء، قالت: فكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها ويعطوها حقها الأوفى في الصداق رواه في الصحيح، عن البخاري ، وأخرجاه من أوجه عن ابن بكير . الزهري
13706 - وقال في قوله: ( ربيعة بن أبي عبد الرحمن وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى ) قال: يقول: اتركوهن إن خفتم فقد أحللت لكم أربعا.
13707 - أخبرنا قال: حدثنا أبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: ولا يكون للرجل تزويج نفسه امرأة هو وليها، وإن [ ص: 73 ] أذنت له في نفسها، كما لا يشتري من نفسه شيئا هو ولي بيعه، ولكن يزوجه إياها السلطان أو ولي مثله في الولاية. الشافعي
13708 - أخبرنا قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة معاوية بن هشام ، عن ، عن سفيان ، عن رجل يقال له أبي يحيى الحكم بن ميناء ، عن قال: " أدنى ما يكون في النكاح أربعة: الذي يزوج، والذي يتزوج، وشاهدان " . ابن عباس
[ ص: 74 ]