18 - باب نكاح العبد  
 13790  - أخبرنا  أبو سعيد  قال: حدثنا  أبو العباس  قال: أخبرنا  الربيع  قال: أخبرنا  الشافعي  قال: أخبرنا  ابن عيينة  قال: أخبرني محمد بن عبد الرحمن، مولى آل طلحة  وكان ثقة، عن  سليمان بن يسار  ، عن عبد الله بن عتبة  ، أن  عمر بن الخطاب  قال: "ينكح العبد امرأتين"  . 
 13791  - قال  الشافعي  ، رحمه الله: وهذا قول الأكثر من المفتين بالبلدان. 
 13792  - قال في الإملاء قياسا على ما يكون له نصفه وعليه من حدود وطلاق، وهو قول  عمر  وعلي  ، فذكر حديث  عمر   . 
 13793  - قال: وأخبرنا ابن أبي يحيى  ، عن  جعفر بن محمد  ، عن أبيه، أن  علي بن أبي طالب  قال: "ينكح العبد اثنتين لا يزيد عليهما" أخبرناه  أبو سعيد  قال: حدثنا  أبو العباس  قال: أخبرنا  الربيع  قال: حدثنا  الشافعي  ، فذكره. 
 13794  - وقد رواه  سفيان الثوري  ، عن  جعفر بن محمد   [ ص: 94 ]  . 
 13795  - وروي عن  عبد الرحمن بن عوف  ، مثل قول  عمر  وعلي  ، ولا نعرف لهم من الصحابة مخالفا. 
 13796  - وأما الذي روي عن  عمر  ،  وابن عمر  وغيرهما في طلاقه فنحن نذكره إن شاء الله في موضعه من كتاب الرجعة. 
 [ ص: 95 ] 
				
						
						
